ولو أن مسلما صلى الظهر ثم ارتد والعياذ بالله تعالى ثم أسلم في وقت الظهر كان عليه أن يعيدها عندنا خلافا " للشافعي " Bه . هو بناء على الأصل الذي بينا في كتاب الصلاة أن عنده مجرد الردة لا يحبط عمله ما لم يمت عليها قال الله تعالى : { " ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر " } البقرة : 217 الآية وعندنا بنفس الردة قد حبط عمله قال الله تعالى : { " ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله " } المائدة : 5 والتحق بالكافر الأصلي الذي أسلم الآن فيلزمه فرض الوقت لأنه أدرك جزءا منه .
وعلى هذا الأصل لو حج حجة الإسلام ثم ارتد ثم أسلم فعليه حجة الإسلام عندنا . وعند " الشافعي " Bه لا يلزمه ذلك .
ولو صلى الظهر في منزله ثم جاء وهو ناس أنه قد صلى فدخل مع الإمام ينوي الظهر ثم ذكر أنه قد صلاها فأفسدها لم يكن عليه قضاؤها إلا على قول " زفر " C تعالى لأنه شرع فيها على ظن إنها عليه فإن رعف الإمام واستخلف هذا الرجل فصلاتهم جميعا فاسدة لأنه متنفل .
صفحة [ 97 ] فلا يصلح أن يكون إماما للمفترض واشتغال الإمام باستخلاف من لا يصلح أن يكون خليفة له يكون مفسدا لصلاته ثم تفسد صلاة القوم بفساد صلاة الإمام .
ولو أن الإمام قرأ في الأوليين من الظهر ثم أحدث فاستخلف أميا فسدت صلاتهم إلا على قول " زفر " و " الحسن بن زياد " رحمهما الله تعالى قالا : لأن فرض القراءة في الأوليين وقد أداه الإمام وليس في الأخريين قراءة والأمي والقارئ فيهما سواء . ولكنا نقول القراءة فرض للصلاة تؤدى في محل مخصوص " قال E : لا صلاة إلا بقراءة " وهذه الصلاة افتتحها القارئ والأمي لا يصلح للإمامة فيها واشتغال الإمام باستخلاف من لا يصلح أن يكون خليفة له يكون مفسدا لصلاته