( قال - C - ) قد تقدم بيان الخلاف بين أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - في قوله لفلان علي ألف درهم وإلا فلفلان أن عند أبي يوسف - C - هذا بمنزلة قوله أو لفلان وعند محمد - C - هو للأول دون الثاني ففرع على ما ذكر ثمة وقال إذا قال لفلان علي ألف درهم أقرضنيها أمس وإلا فعبده حر فهذا منه تأكيد للإقرار باليمين لأن العتق يحتمل التعليق بالشرط فيلزمه المال ولا يعتق العبد كما لو حلف على ذلك بطلاق أو بحج ولو أقر أنه استقرض من فلان ألف درهم وقبضها أو لفلان عليه ألف درهم فالإقرار للأول جائز والثاني مخاطرة لا يلزمه .
أما على قول محمد - C - فظاهر وأما على قول أبي يوسف - C - فكذلك لأنه لا مجانسة بين الكلامين فإن القبض بحكم الاستقراض فعل وآخر كلامه قول فلا يمكن أن يجعل قوله وإلا بمعنى الترديد كحرف أو فبقي مقرا بالمال للأول ومعلقا إقراره للثاني بشرط عدم الاستقراض والقبض من الأول وتعليق الإقرار بالشرط لا يجوز .
وكذلك لو قال ابتعت من فلان هذا العبد بألف درهم وإلا فلفلان علي خمسمائة إلا أن هنا إن أقر رب العبد ببيع العبد لزمه الألف وإن أنكر ذلك لا يلزمه شيء لأنه صار رادا لإقراره حين أنكر بيع العبد منه وإقراره بالخمسمائة كان معلقا بشرط وهو باطل من أصله .
ولو قال قد أعتقت عبدي هذا وإلا فغلامي هذا حر عتق الأول دون الثاني لأنه أكد عتق الأول باليمين بعتق الثاني إذ لا مجانسة بين الكلامين لمحل قوله .
أو ولو قال هذا حر وإلا فهذا أو أعتقت هذا وإلا فقد أعتقت هذا كان مخيرا بينهما عند أبي يوسف - C - لأنه لما تجانس الكلامان فقوله وإلا بمنزلة قوله أو .
كما لو قال لفلان علي ألف درهم وإلا فلفلان علي مائة دينار أما عند محمد - C - في هذا كله فالأول إيجاب صحيح والثاني باطل لأنه بمنزلة التعليق بالشرط والله أعلم