تقبل شهادة اليهودي والنصراني في السفر ولا تقبل في الحضر وذلك أن تميما الداري وعدي بن بداء النصرانيين أرادا أن يركبا البحر فقال لهما قوم من أهل مكة أن نخرج معكما مولى لنا نعطيه بضاعة وهم آل العاص فأبضعوه بضاعة واخرجوه معهما فشرها الى ما معه فأخذاه وقتلاه فلما رجعا اليهم قالوا ما فعل مولانا قالا مات قالوا فما كان من ماله قالا ذهب فخاصموهما الى رسول الله صلع فأنزل الله هذه الآية أو آخران من غيركم الى آخر االآية ثم صار ذلك منسوخا بقوله واشهدوا ذوي عدل منكم فصارت شهادة الذميين منسوخة في السفر والحضر .
الآية الثامنة قوله D فإن عثر على انهما استحقا إثما اي علم واطلع على أنهما استحقا إثما يعني الشاهدين الآولين فآخران يقومان مقامهما من اللذين استحق عليهم الآوليان وذلك ان عدي بن بداء وتميم بن أوس الداريين عمدا الى مولى آل العاص فقتلاه واخذا ماله ثم شهد لهم شاهدان ان ما احداسا وظهر لهم بعد ذلك قعب وجد بمكة يباع في