من الصلوات فيصعد به الى موضع علو فيحلف بالله أربع أيمان أنه صادق فيما رماها به من الزنا ويقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ينزل من موضع ما ارتفع عليه وتصعد امرأته فتحلف بالله أربع أيمان أن زوجها كذب عليها فيما ادعى عليها ورماها به من الزنا وتقول في الخامسة إن غضب الله عليها ان كان زوجها صادقا فيما رماها به فاذا فعلا ذلك فرق بينهما من غير طلاق ولميجتمعا بعد ذلك أبدا وإن جاءت بحمل لم يلحق بالزوج منه شيء وتكون هي أولى بولدها فان حلف أحدهما ونكل الآخر أقيم الحد عليه وإن نكلا جميعا أقيم الحد عليهما والحد في مذهب أهل الحجاز الرجم وفي مذهب أهل العراق الجلد .
الآية الرابعة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها هذا مقدم ومؤخر ومعناه حتى تسلموا وتستأنسوا والأستئناس ههنا الأذن بعد السلام ثم نسخت من هذه الآية بيوت مثل الربط والحانات والحوانيت فقال تعالى ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم