وقال ابن عباس وابن عمر أنها محكمة غير منسوخة واحتجا بأن الوعيد تكاثف فيها .
والصواب مذهب الجمهور والآية نزلت في كل كافر قتل مؤمنا أو هو وعيد لمن قتل مؤمنا مستحلا لقتله بلا سبب والمراد ومات كافرا أو فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن جازاه وما روي عن ابن عباس فعلى سبيل التشديد لما روى عنه أنه قال أن لم يقتل القاتل يقال له لا توبة لك