مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وءاتوهم ما أنفقوا و لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن و لا تمسكوا بعصم الكوافر 115 يعني بذلك كفار نساء العرب إذا أبين أن يسلمن أن يخلى عنهن .
وعن قوله D وسئلوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا 116 فكن إذا فررن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم رجعن إلى الكفار الذين بينهم وبين أصحاب رسول الله العهد فتزوجن وبعثن بمهورهن إلى أزواجهن من المسلمين فإذا فررن من الكفار الذين بينهم وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم العهد فتزوجن وبعثن بمهورهن إلى أزواجهن من الكفار فكان هذا بين أصحاب رسول الله وبين أهل العهد من الكفار .
وعن قوله D ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم 121 فهذا حكمه بين أهل الهدى وأهل الضلالة .
وعن قوله D وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار