والسدى والثاني أنه ثابت لم ينسخ وأن الإمام ونوابه مخيرون إذا ترافعوا اليهم إن شاءوا حكموا وإن شاءوا أعرضوا فإن حكموا حكموا بالصواب .
الخامسة ما على الرسول إلا البلاغ قيل هي محكمة والمراد ما عليه إلا البلاغ لاالهدى وقيل إنها تتضمن الاقتصار على التبليغ دون الأمر بالقتال ثم نسخت بآية السيف والأول أصح .
السادسة عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا أهتديتم .
فيها قولان أحدهما أنها تضمنت الأمر بكف الأيدي عن قتال الضالين فنسخت بآية السيف والثاني أنها محكمة لأنها لا تمنع من قتال المشركين فهو الصحيح .
السابعة شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم الإشارة بهذا الى الشاهدين اللذين شهدا على الموصي في السفر وفي قوله أو آخران من غيركم قولان أحدهما من غير عشيرتكم وهم مسلمون أيضا فعلى