الثالثة والرابعة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم وقوله والذان يأتيانها منكم فالأولى دلت على أن حد الزانية في ابتداء الإسلام الحبس الى أن تموت أو يجعل الله لها سبيلا وهو عام في البكر والثيب والثانية أفضت أن حد الزانيين الأذى فظهر من الآيتين أن حد المرأة كان الحبس والأذى جميعا وحد الرجل كان الأذى فقط ونسخ الحكمان بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده .
الخامسة والذين عقدت أيمانكم كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل على أن يتوارثا ويتناصرا ويتعاقلا في الجناية فجاءت هذه الآية فقررت ذلك ثم نسخت بالمواريث وهذا قول عامة العلماء وقال أبو حنيفة هذا الحكم ليس بمنسوخ إلا أنه جعل ذوي الأرحام أولى من المعاقدة فإذا فقد ذوو الأرحام فالعاقد أحق من بيت المال .
السادسة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال المفسرون هذه الآية اقتضت أباحة السكر في غير أوقات الصلاة ثم نسخ ذلك بقوله فاجتنبوه