مات أبو قيس بن الأسلت فألقى عليها ابنه ثوبا .
وقد جمع الثعلبي ما تقدم فنظمه في سياق واحد بزيادة ونقص فقال 357 .
قال المفسرون كان من أهل المدينة في الجاهلية في أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه عليها أو على خبائها فصار أحق بها من نفسها ومن غيره فإن شاء أن يتزوجها تزوجها بغير صداق إلا الصداق الأول الذي أصدقها الميت وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها فلم يعطها منه شيئا وإن شاء عضلها ومنعها من الأزواج وطول عليها وضارها لتفتدي منه بما ورثت من الميت أو تموت هي فيرثها فإن ذهبت المرأة إلى منزل أهلها قبل أن يلقي عليها ابن زوجها ثوبه فهي أحق بنفسها فكانوا كذلك حتى توفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري وترك زوجته كبيشة بن معن الأنصارية فقام ابن له من غيرها يقال له حصن فطرح ثوبه عليها فولي نكاحها ثم تركها فلم يقربها ولم ينفق عليها يضارها بذلك لتفتدي منه بمالها وكذلك كانوا يفعلون إذا كانت جميلة موسرة دخل بها وإلا طول عليها لتفتدي منه فأتت كبيشة رسول الله فقالت يا رسول الله إن أبا قيس توفي وولي ابنه نكاحي وقد أضربي وطول علي فلا هو ينفق علي ولا هو يدخل بي ولا هو يخلي سبيلي فقال لها اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك