قال آخرون أم كجة .
ومن طريق أسباط بن نصر عن السدي كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الصغار إنما يرث من الولد من أطاق القتال فمات عبد الرحمن بن ثابت أخو حسان وترك امرأة يقال لها أم كجة وترك خمس جواري فجاء الورثة فأخذوا ماله فشكت أمهم ذلك لرسول الله 349 فنزلت آية الميراث فإن كن نساء فوق اثنتين كما قال .
ومن طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير نحوه إلى قوله ولا الصغار فقال بعدها يجعلون الميراث لذوي الأسنان من الرجال فنزلت للرجال نصيب الآية ولم يسم أحدا منهم .
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كانوا لا يورثون النساء فنزلت وللنساء نصيب .
وكذا أخرجه عبد بن حميد عن عبد الرزاق مختصرا .
وأخرج ابن مردويه من طريق إبراهيم بن هراسة عن الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر جاءت أم كجة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء فأنزل الله للرجال نصيب الآية