محمدا والناس على أمر جاهليتهم إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عن شيء وكانوا يسألون عن اليتامى فنزلت هذه الآية فقصرهم على أربع فكما تخافون أن لا تعدلوا في اليتامى فكذلك خافوا أن لا تعدلوا بين النساء .
ولفظ معمر خاف الناس أن لا يقسطوا في اليتامى فنزلت فانكحوا ما طاب لكم من النساء يقول ما أحل لكم مثنى وثلاث ورباع وخافوا في النساء مثل الذي خفتم في اليتامى .
ووصله عبد بن حميد بذكر ابن عباس مختصرا أخرجه من طريق عبد الكريم الجزري عن سعيد عن ابن عباس قال كما خفتم في اليتامى فخافوا في النساء إذا اجتمعن عندكم .
وأخرج ابن المنذر من طريق سماك بن حرب عن عكرمة كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشر فيقول الآخر ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان فيأخذ مال اليتيم فيتزوج به فنهوا أن يتزوج الرجل فوق الأربع .
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء فيتزوجون ما شاؤا فربما عدلوا وربما لم يعدلوا فلما سألوا عن اليتامى فنزلت وآتوا اليتامى أموالهم بدل وإن خفتم