مجاهد كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول لك كذا و كذا و تؤخر عني .
ومن طريق سعيد 232 عن قتادة إن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل و لم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه .
وقال الثعلبي كان أهل الجاهلية إذا حل مال أحدهم على غريمه فطالبه يقول زدني في الأجل و أزيدك في مالك فيفعلان ذاك و يقولان سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح أو عند محل المال لأجل التأخير فأكذبهم الله فقال و أحل الله البيع و حرم الربا .
وهذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير نحوه .
وأخرج الطبري من طريق ليث عن مجاهد كانوا إذا حل دين بعضهم فلم يجد ما يعطي زاده و أخره فنهوا عن ذلك .
166 - قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين 278 .
أخرج الطبري من طريق أسباط عن السدي نزلت هذه الآية في العباس بن