وبه ( عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال لعنت الخمر ) يحتمل أن يكون بصيغة المتكلم المعلوم وأن يكون على بناء المجهول للمؤنث وهو الأظهر الموافق لرواية الأكثر ( وعاصرها وساقيها وشاربها وبائعها ومشتريها ) ظاهره أنه موقوف ولكنه في الحكم مرفوع وقد رواه أبو داود والحكم عن ابن عمر مرفوعا : لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحصلة والمحمولة إليه وآكل ثمنها أو أجمع الأئمة على نجاسة الخمر إلا ما حكي عن داود أنه قال بطهارتها مع تحريمها