- لا يجوز ضرب الجاهل قبل العلم .
أبو حنيفة ( عن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ) هو الأزدي ولد لست سنين بقيت من خلافة عمر قيل غرق بنهر البصرة سنة ثلاث وثمانين حديثه في الكوفيين سمع أباه وخلقا كثيرا من الصحابة وعنه الشعبي ومجاهد وابن سيرين وخلق سواهم كثير وهو في الطبقة الأولى من تابعي الكوفيين وقد يقال ابن أبي ليلى أيضا لولده محمد وهو قاضي الكوفة إمام مشهور في الفقه صاحب مذهب وقوله : إذا أطلق المحدثون ابن أبي ليلى فإنما يعنون أباه وإذا أطلق الفقهاء ابن أبي ليلى فإنما يعنون محمدا ولد محمد هذا سنة أربع وسبعين ومات سنة ثمان وأربعين ومائة قال : ( نزلنا ) أي ضيفا ( مع حذيفة بن اليمان ) Bه ( على دهقان ) بكسر الدال ويضم زعيم فلاحي العجم ورئيس الإقليم معرب ( بالمدائن ) أي مدائن كسرى قرب بغداد سميت بها لكبرها وإلا فهي جمع المدينة وهي كل بلدة كبيرة أو عظيمة وضدها القرية وهي أعم منها ( فأتى ) أي الدهقان ( بطعام فطعمنا ) بكسر العين أي فأكلنا منه ( ثم دعا حذيفة بشراب ) أي طلب منه ( فأتى بشراب في إناء فضة فضرب ) أي حذيفة ( به ) أي بالإناء ( وجهه ) أي وجه الدهقان غضبا عليه ( فساءنا ) أي أوقعنا في المساءة ما صنع من ضربه من غير أن يعلم بأن هذا لا يجوز في الشريعة فربما يكون جاهلا بالمسألة ( فقال : أتدرون لما صنعت به هذا ؟ قلنا : لا فقال : إني نزلت ) أي عليه ( في العام الماضي فدعوت بشراب فيه فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهانا أن نأكل في آنية الذهب والفضة وأن نشرب فيها وأن نلبس الحرير ) أي جنسه ( والديباج ) بالكسر ويفتح وهو نوع منه غليظ ( فإنها ) أي المذكورات ( للمشركين ) أي لانتفاعهم ( في الدنيا خاصة وهي لنا في الآخرة ) أي خالصة وهذا لا ينافي كونها حراما عليهم فتأمل فإنه في موضع زلل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة رواه النسائي عن أنس ونهى عن الديباج والحرير والإستبرق رواه ابن ماجه عن البراء