- حمل الجنازة بجوانبها الأربعة .
وبه ( عن منصور عن سالم بن أبي الجعد ) وهو رافع الكوفي من مشاهير التابعين وثقاتهم سمع ابن عمر وجابرا وأنسا روى عنه المنصور والأعمش مات سنة سبع وتسعين ( عن عبد الله بن بسطاس ) بالموحدة في أوله أو بالنون نسختان أحد التابعين . . ( عن ابن مسعود أنه قال : من السنة ) وهذا اللفظ من الصحابي في حكم المرفوع كما حققه أرباب أصول علم الحديث ( أن تحمل ) أي أنت أيها المخاطب بالخطاب العام ( بجوانب السرير ) أي بأطرافه الأربعة والمراد بالسرير نعش الميت ( فما زدته على ذلك ) أي ما ذكر من حمل الجوانب الأربعة كل جانب أربعين خطوة كما في رواية ( فهو نافلة ) أي زيادة على الخير حاصلة وتكون السنة بها كاملة .
وقد روى ابن عساكر عن واثلة مرفوعا : من حمل لجوانب السرير الأربع غفر له أربعين كبيرة وفيه إشارة إلى ما قدمناه من اختيار أربعين خطوة ليكون كل خطوة كفارة الخطيئة وفيه إيماء إلى أن السنة حمل الجنازة بجوانبها الأربع لا بين العمودين كما اختاره الشافعي وأتباعه واستدل ببعض الأحاديث الموقوفة القابلة للتأويل مع أنها معارضة بأحاديث أصح منها وأخرج في المقصود عنها فقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفهما ثنا هشيم بن أبي عطاء عن علي الأزدي قال : رأيت ابن عمر في جنازة فحمل بجوانب السرير الأربع .
وروى عبد الرزاق أخبرني الثوري عن عباد بن منصور أخبرني أبو المهزم عن أبي هريرة قال : من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه ثم قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم خلاف ما ذهبوا إليه فقد روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة ثنا شعبة عن منصور بن المعتمر عن عبيد الله بن بسطاس عن عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال : من اتبع الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة .
وروى محمد بن الحسن أنا أبو حنيفة ثنا منصور بن المعتمر . قال من السنة حمل الجنازة بجوانبها الأربعة .
ورواه ابن ماجه ولفظه : من اتبع الجنازة فليأخذ بجوانب السرير كلها فإنه من السنة وإن شاء فليدع .
قال ابن الهمام : موجب الحكم بأن هذا هو السنة وأن خلافه إن تحقق من بعض السلف ويعارض لا يجب على المناظر بعينه وقد يشاء فيبدع محملات مناسبة تجويز لضيق المكان أو كثرة الناس أو قلة حاملين وغير ذلك انتهى .
وقولنا : أو كثرة الناس فيه نظر لا يخفى