- حديث اختلاف الثمن .
أبو حنيفة : ( عن القاسم عن أبيه عن جده أن عبد الله بن الأشعث بن قيس ) أي ابن معد يكرب كنيته أبو محمد الكندي قدم على النبي صلى الله عليه وسلّم في وفد كندة وكان رئيسهم وذلك في سنة عشر وكان رئيسا في الجاهلية مطاعا في قومه وكان وجيها في الإسلام ولما مات النبي صلى الله عليه وسلّم ارتد عن الإسلام ثم راجع في خلافة أبي بكر . ونزل الكوفة ومات بها سنة أربعين وصلى عليه الحسين بن علي روى عنه نفر ( اشترى من ابن مسعود رقيقا ) أي مملوكا وهو اسم جنس يقع على المفرد وغيره ولهذا قال : ( من رقيق الإمارة ) بكسر الهمزة أي الخلافة ( فتقاضاه ) عبد الله أي ثمنه ( فاختلفا ) أي في قدره ( فقال الأشعث : اشتريت منك بعشرة آلاف درهم وقال عبد الله : بعتك بعشرين ألفا ) أي ألف درهم ( فقال عبد الله : اجعل بيني وبينك رجلا ) أي يكون حكما يفصل بيننا بوجه شرعي من الكتاب أو السنة ( فقال الأشعث : فإني أجعلك بيني وبين نفسك ) أي حكما عدلا والمعنى أني أرضى بما تقول في وتحكم علي فإنك عالم عامل وحكم عادل ( قال عبد الله : فإني سأقضي بيني وبينك بقضاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : إذا اختلف البيعان ) بتشديد التحتية المكسورة أي المتبايعان وهما البائع والمشتري ( في شيء ) عن مقدار الثمن ونحوه ولم يكن بينهما بينة يشهد لأحدهما له أو عليه فإنه لو اختلفا في قدر الثمن حكم لمن برهن وذلك لأن في الجانب الآخر ليس إلا مجرد الدعوى والبينة أقوى وأما إذا لم يبرهن ( فالقول ما قال البائع ) فإما أن يرضى المشتري به ( أو يترادان البيع ) أي يفسخانه وأما إذا برهنا فلمثبت الزيادة وهو البائع لأن البينة شرعت للإثبات ولا تعارض في الزيادة .
وفي المبسوط : وإن عجزا عن إقامة البينة رضي كل بالزيادة ( وإلا تحالفا ) أي حلف كل واحد منهما على الدعوى الآخر إذا استحلف القاضي والقياس : أن يكون الحلف على منكر الزيادة لأنهما اتفقا على أصل البيع وادعى البائع زيادة في الثمن والمشتري منكر فالقول قول المنكر مع يمينه لكنا تركنا القياس بالحديث المشهور وهو قوله E : " إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا " انتهى وصفة اليمين : أن يحلف البائع بالله ما باعه بألف ويحلف المشتري ما اشتراه بألفين لكن لا يحلف المنكر بعد هلاك المبيع .
( وفي رواية عن القاسم عن أبيه ) أي عبد الرحمن ( عن جده ) أي عبد الله ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " وإذا اختلف البيعان والسلعة " ) بكسر أوله وهي المبيع ( قائمة ) أي موجودة حاضرة ( فالقول قول البائع أو يترادان زاد في رواية : البيع ) وهو مفعول به ليترادان .
( وفي رواية : إذا اختلف المتبايعان ) أي المتعاقدان في قدر الثمن ( فالقول قول البائع أو يترادان وفي رواية عن عبد الله أن الأشعث اشترى منه رقيقا فتقاضاه ) أي عبد الله ( واختلف في قدر الثمن فقال عبد الله : بعشرين ألفا ) أي من الدرهم ( بعته وقال الأشعث : بعشرة آلاف ) أي من الدرهم ( اشتريته فقال عبد الله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : " إذا اختلف البيعان فالقول للبائع أو يترادان " ) .
والحديث رواه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود مرفوعا بلفظ : إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان .
وفي رواية للترمذي والبيهقي عنه : إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمتبايع بالخيار .
وفي رواية لابن ماجه عنه : إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع ويتركان المبيع