- فإن الربا قد يكون بالنسيئة .
أبو حنيفة ( عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : الذهب بالذهب ) أي يباع أو يبدل ( مثلا بمثل ) أي حال كون الأول شبيها بالثاني في الوزن دون الوصف من غير زيادة ولا نقصان ( والفضل ) من أحد الجانبين ( ربا ) أي نوعا من الربا المحرم لا أنه محصور فيه فإن الربا قد يكون بالنسيئة ( والفضة بالفضة وزنا بوزن والفضل ربا ) ولا بد من زيادة قيد قبضهما في المجلس كما سيأتي في الحديث الآتي وفي معناهما كل موزون من النقود ( والتمر بالتمر مثلا بمثل ) إما بالكيل أو بالوزن ( والفضل ربا والشعير بالشعير مثلا بمثل ) أي في الكيل وكذا حكم الحنطة والأرز والدخن والذرة ( والفضل ربا والملح بالملح مثلا بمثل والفضل ربا ) وكذا الحكم في جميع المكيلات من المطعومات .
وفي رواية ( الذهب بالذهب وزنا بوزن يدا بيد ) أي مقبوضين في مجلس واحد ( والفضل ربا والحنطة بالحنطة كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا والتمر بالتمر ) وفي معناه الرطب بالرطب والعنب بالعنب والزبيب بالزبيب ( والملح بالملح كيلا بكيل ) أي يدا بيد ( والفضل ربا ) رواه أحمد ومسلم وأبو دواد وابن ماجه عن عبادة بن صامت ولفظه : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وزاد في رواية أحمد ومسلم والنسائي عنه : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل ويدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى والآخد والمعطي سواء