- دباغة جلد الميتة .
( أبو حنيفة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ) أي عن مولاه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم مر بشاة ميتة ) بتخفيف التحتية ويجوز تشديدها ( لسودة ) أي كانت ملكا لها وهي إحدى أمهات المؤمنين ( فقال : ما على أهلها ) أي لابأس عليهم ( لو انتفعوا بإهابها ) أي بجلدها بعد دبغها ( قال : فسلخوا جلدة الشاة ) أي أخرجوه من لحمها ( فجعلوه سقا ) بكسر أوله وهو ما يسقى فيه أو منه كالقربة ونحوها ( في البيت ) أي بيت سودة ( واستمر فيه حتى صار أي ذلك الجلد المدبوغ وذلك السقاء شنا ) بفتح الشين المعجمة وتشديد النون أي صار خلقا .
وقد روى ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : أراد النبي صلى الله عليه وسلّم أن يتوضأ من سقاء فقيل له : إنه ميتة ؟ فقال : دباغته يزيل خبثه أو نجسه أو رجسه .
وبه ( عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : أيما إهاب ) أي كل جلد ميتة ( دبغ فقد طهر ) واستثنى العلماء جلد الخنزير لنجاسة عينه والآدمي لكرامته وفي الكلب خلاف والحديث بعينه أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس