وبه ( عن الزهري عن رجل من آل سبرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم : نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة وفي رواية عام الفتح ) ومؤداهما واحد وفيه تنبيه على أن النهي واقع آخر فيكون نسخا لما سبق من كونه مباحا