وبه ( عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ) أي الإنسية احتراز عن الوحشية ( وعن متعة النساء ) والإضافة لإخراج متعة الحج فإن جوازها ثابت عند العلماء وأما لحوم الحمر الأهلية فحرام عند أكثر أهل العلم .
وادعى ابن عبد البر الإجماع الآن على تحريمها