وبه عن نافع عن ابن عمر قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن بيع الغرر ) بفتح الغين المعجمة والرائين وهو ما كان له ظاهر بغير المشتري وباطن مجهول يعرفه البائع ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول والحديث بعينه رواه أحمد وأبو داود عن علي كرم الله وجهه