وبه ( عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن توطأ الحبالى ) بفتح أي عن مجامعة الحوامل من الأسارى أو غيرهن ( حتى يضعن ما في بطونهن ) أي من أولادهن فإن الاستبراء والعدة لا تحصل إلا بوضعهن وأما أزواجهن فيجوز لهم جماعهن والنهي لئلا يسقي ماءه زرع غيره