وبه ( عن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه نهى عن المزابنة ) وهي بالزاي وبالموحدة والنون بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ( وبالمحاقلة ) وهي بالحاء المهملة والقاف واللام إكتراء الأرض بالبر هكذا جاء مفسرا في الحديث وقيل المزارعة على نصيب معلوم من الثلث وقيل بيع الطعام في سنبلة بالبر وقيل بيع الزرع قبل إدراكه كذا في النهاية والحديث بعينه رواه الشيخان عن أبي سعيد .
وبه ( عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أصحابه ) أي في حجة الوداع ( أن يحلوا ) بفتح الياء وكسر الحاء أي يخرجوا من إحرامهم ( بالحج ويجعلوا عمرة ) والحديث في الصحيحين عن جابر وهذا الحكم منسوخ عند الجمهور وكان مخصوصا بالصحابة أو في تلك السنة وعند الإمام أحمد حكمه باق والله أعلم