وبه ( عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا بمئزر " ) بكسر الميم وسكون الهمزة يجوز إبداله وبفتح الراء ما يتزر به وهو الإزار الذي يستر العورة وظاهره الإطلاق سواء بكونه هناك أحد أجنبي أم لا فإن الله تعالى أحق أن يستحى منه ولأن الحمام مجمع الشياطين ولا يجوز التكشف عندهم ولذا أورد أنه إذا اضطر إلى كشف عورته يسمي الله تعالى فإنه ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم . ( ومن لم يستر عورته ) وهي من الرجل ما بين سرته وركبتيه ( من الناس ) أي غير امرأته وأمته ( كان في لعنة الله والملائكة والخلق أجمعين ) فإنهم كلهم يلعنون العاصي في أمر الدين وقد روى الترمذي والحاكم عن جابر مرفوعا : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام وفي إطلاق الفرقة الثانية ما لا يخفى من النكتة الباهية في الجملة الناهية