( عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلى في ثوب واحد ) سبق الكلام عليه ( متوشحا به ) بكسر الشين حال من ضمير الفاعل أي متلبسا به ومتعفيا بطرفه .
وقد روى عبد الرزاق عن ابن مسعود بن حراش أن عمر بن الخطاب أمهم في ثوب واحد متوشحا به وروى مسدود عن محمد بن الحنفية أن عليا لا يرى بأسا أن يصلي الرجل في الثوب الواحد وكان يصلي في الثوب الواحد وقد خالف بين طرفيه .
وروى ابن أبي شيبة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلى في ثوب واحد خالف طرفيه وروى عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلي في ثوب واحد متوشحا به زاد ابن عساكر خلف أبي بكر .
وروى ابن أبي شيبة عن عمار قال أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم في ثوب واحد متوشحا به .
وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمرو بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب واحد متوشحا واضعا طرفيه على عاتقيه وهذا كله دليل لبيان الجواز وإلا فالأفضل أن يصلي في ثوبين لما تقدم والله أعلم .
( فقال بعض القوم لأبي الزبير : أغير المكتوبة ) بالنصب أي أصلى متوشحا بثوب واحد غير الفريضة أم الفريضة ؟ ( قال : المكتوبة وغير المكتوبة ) أي صلى كلا منهما بهذه الحال