وبه ( عن أبي الزبير قال : قلت لجابر بن عبد الله : ما كنتم تعدون الذنوب ) أي بأي شيء كنتم تحسبون الكبائر من القتل والزنا والسرقة ونحوها ( شركا ) أي كفرا ويحتمل أن يكون ما نافية قيل إستفهام مقدر أو هو الأظهر كما نبه جوابه ( قال : لا ) أي ما كنا نعد شيئا من الذنوب كفرا وفيه رد على الخوارج وعلى بعض أهل السنة ممن جعل ترك الصلاة كفرا ( قال أبو سعيد ) أي الخدري ( قلت يا رسول الله هل في هذه الأمة ) أي جماعة الإجابة ( ذنب يبلغ الكفر ؟ ) أي يصل إليه ( قال : لا إلا الشرك بالله ) وكان إذا رد بالكفر إنكار الصانع وبالشرك الإشراك به والمراد بالشرك الرياء فإنه الشرك الخفي وهو قد يبلغ الكفر الجلي