وبه ( عن حماد عن إبراهيم عمن سمع أم عطية ) وهي نسيبة بالتصغير بنت كعب وقيل بنت الحارث الأنصارية بلغت النبي صلى الله عليه وسلّم وكانت تمرض المرضى وتداوي الجرحى ( تقول رخص ) بصيغة المجهول أي رخص النبي صلى الله عليه وسلّم ( للنساء ) أي جميعهن ( في الخروج إلى العيدين ) أي صلاتهما وحضور بركات صلاتهما ( حتى لقد كانت البكران تخرجان في الثوب الواحد ) بأن تلتف كل واحدة ببعضه ( حتى لقد كانت الحائض تخرج إلى المصلى فتجلس في عرض الناس ) بضم أوله أي جانبهم وناحيتهم يدعون إلى الله تعالى في أمرهن ( ولا يصلين ) لعذرهن .
وعن جابر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا يكاد يدع أحدا من أهل في يوم عيد إلا أخرجه . رواه ابن عساكر وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال : حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين رواه ابن أبي شيبة .
وعن علي ( كرم الله وجهه ) قال : حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين ولم يكن يرخص لهن شيء من الخروج إلا إلى العيدين أخرجه ابن أبي شيبة