1390 - أو مشاحن قال في النهاية هو المعادي قال الأوزاعي أراد بالمشاحن هنا صاحب بدعة مفارق جماعة ولعل المراد ما يقع بين المسلمين من النفس الامارة لا للدين زجاجة .
1392 - فخر ساجدا قد اختلف العلماء في السجدة المنفردة خارج الصلاة هل هي جائزة ومسنونة وعبادة موجبة للتقرب الى الله أم لافقال بعضهم بدعة حرام ولا أصل لها في الشرع وعلى هذا يثبتون حرمة السجدة بعد الوتر وما جاء في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يطيل السجود للدعاء المراد بها السجدة الصلواتية كما يفهم من سياق تلك الأحاديث صريحا وعند بعضهم جائزة مسنونة ونقل عن بعض الحنفية أنها جائزة مع الكراهة واستدل المجوزون بحديث عائشة في صلاة الليل قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلي إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه قالوا المراد انه كان يسجد شكرا لتوفيقه بذلك هذا المقدار ومن في من ذلك تعليلية والفاء في فيسجد للتعقيب وهذا الاستدلال ضعيف والظاهر المتبادر من تبعيضية والفاء لتفصيل الإجمال والمراد بالسجدة جنسها يعني كان يطيل السجود في الوتر كذا قال الطيبي وتفصيل الكلام ان السجدة خارج الصلاة على عدة أقسام أحدها سجدة السهو وهو في حكم سجدة الصلاة وثانيها سجدة التلاوة ولا خلاف فيها وثالثها سجدة المناجاة بعد الصلاة وظاهر كلام الأكثرين انها مكروهة ورابعها سجدة الشكر على حصول نعمة واندفاع بلية وفيها اختلاف فعند الشافعي وأحمد سنة وهو قول محمد والأحاديث والاثار في ذلك كثيرة وعند أبي حنيفة ومالك ليس بسنة بل هي مكروهة وهم يقولون ان المراد بالسجدة الواقعة في تلك الأحاديث والاثار الصلاة عبر عنها بالسجدة وهو كثير اطلاقا للجزء على الكل أو هو منسوخ وقالوا نعم الله لا تعد ولا تحصى والعبد عاجز عن أداء شكرها فالتكليف بها ولو كان بطريق السنة والاستحباب يؤدي الى التكليف بما لا يطاق هذا ولكن العاملين به يريدون النعم العظيمة التي تحدث نادرا ينتظرها أو لا ينتظرها وكذلك وقع في السنة لأكل نعمة مثل الوجود ولوازمه الدائمة الثابتة وما وقع ذلك من بعض الخلفاء الراشدين بعده صلى الله عليه وسلّم يبطل القول بالنسخ كما روى عن أبي بكر الصديق بعد وصول من قتل مسيلمة الكذاب وعن علي بقتل ذي الثدية الخارجي رئيس الخوارج وعن كعب بن مالك لبشارة قبول توبته الذي تخلف عن غزوة تبوك لمعات .
2 - قوله .
1396 - عن سفيان بن عبد الله في بعض الحواشي صوابه سفيان بن عبد الرحمن قاله الباجي وكذا قال في الأطراف والصواب عن سفيان بن عبد الرحمن كما في حديث قتيبة انجاح .
3 - قوله غزوة السلاسل الخ السلاسل هو رمل ينعقد بعضه على بعض كذا في القاموس وهذه الغزوة كان في زمن معاوية وليست هذه الغزوة غزوة عمر بن العاص لأنها كانت في زمنه صلى الله عليه وسلّم سنة ثمان وقوله فرابطوا المرابطة ربط الخيل في الثغور مقابل العد وكذا في القاموس وقوله فاتنا الغزوة الخ لعل فوت الغزوة كان بسبب القصور منهم ولهذا تدارك عاصم بالعمل الصالح بعدها والا فليس فيه معصيته أصلا وان لم يكن له عذر وقوله في المساجد الأربعة وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد القباء انجاح .
4 - قوله .
1398 - طرفي النهار قالوا المراد بطرفي النهار صلاة الفجر والظهر إذ هما في الطرف الأول من اليوم والعصر والمغرب إذ هما في الطرف الثاني منه وجعل المغرب فيه تغليب إذ هو مجاز المجاورة وفسر صاحب الكشاف وتبعه البيضاوي طرفي النهار بالغدوة والعشية وفسر صلاة الغدوة بصلاة الصبح وصلاة العشية بالمغرب والعشاء ولكن البيضاوي خص صلاة العشية بالعصر وصاحب الكشاف فسرها بالظهر والعصر لأن ما بعد الزول عشى وعلى قول البيضاوي لا يشمل الآية الصلوات الخمس ولا بأس به وزلفا من الليل بضم الزاي وفتح اللام جمع زلفة بسكون اللام كالظلم في ظلمة من ازلفه إذا قربه والمراد به الساعات لأنها يقرب بعضها مع بعض ولأنها يقرب من النهار لمعات .
5 - قوله .
1399 - فوضع عني شطرها وبعده فراجعت ربي فقال هي خمس وهي خمسون وهذا المذكور ههنا لا يخالف ما في رواية المسلم عن أنس بن مالك فحط عني خمسا الى آخره فالمراد بحط الشطر ههنا أنه حط مرات بمراجعات فهذا هو الظاهر وقال القاضي عياض المراد بالشطر ههنا الجزء وهو الخمس وليس المراد به النصف وهذا الذي قاله محتمل ولكن لا ضرورة اليه فإن هذا الحديث أي حديث الكتاب مختصر لم يذكر فيه كرات المراجعة والله أعلم واحتج العلماء بهذا الحديث على جواز نسخ الشيء قبل فعله كذا في النووي .
6 - قوله .
1400 - فنازل أي النبي صلى الله عليه وسلّم يعني طلب النزول والانحطاط وراجع وسال مرة بعد أخرى عن ربكم وفي بعض الحواشي أورد الحديث في الأطراف عن بن ماجة في مسند بن عباس ثم قال كذا قال والصواب عن بن عمر انجاح .
7 قوله