1346 - استمتع من قوتي الخ أي انتفع في زمن قوتي وشبابي فإن الشيخ الكبير يكتب له ما كان يعمل في حال اجتهاده وقوته ولما علم صلى الله عليه وسلّم انه لا يطيق ذلك بل يقتر ويكسل أحيانا منعه عن ذلك م ولأن الغرض من القراءة الترتيل وتدبر المعاني كما قال جل ذكره ورتل القرآن ترتيلا وذا لا يحصل بقراءة القرآن في ليلة واحدة كما هو مشاهد في زماننا فكان الإكتفاء على رعاية الحال أولى 12 إنجاح فاقرأه في سبع وفي البخاري ولا تزد على ذلك قال القسطلاني وغيره ليس النهي للتحريم كما ان الأمر في جميع ما مر في الحديث ليس للوجوب خلافا لبعض الظاهرية حيث قال بحرمة قراءته في أقل من ثلاث قال النووي وأكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك وإنما بحسب النشاط والقوة فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والاشخاص فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له ان يقتصر على القدر الذي لا يخل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين يستحب له ان يقتصر على القدر الذي لا يخل بما هو فيه ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج الى الملال هذا كله من الفتح وفي الإتقان قال أبو الليث في البستان ينبغي للقاري ان يختم في السنة مرتين ان لم يقدر على الزيادة وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة انه قال من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقدأدى حقه لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قرأ على جبرائيل عليه السلام في السنة التي قبض فيها مرتين وقال غيره ويكره تأخير ختمه أكثر من أربعين يوما نص عليه احمد انتهى .
2 - قوله .
1347 - لم يفقه الخ قال الطيبي أي لم يفهم ظاهر معانيه وأما فهم دقائقه فلا يفي به الاعمار والمراد نفي الفهم لا نفي الثواب وقال الشيخ ظاهره المنع من ختم القرآن في أقل من هذه المدة ولكنهم قالوا قد اختلفت عادات السلف في مدة الختم فمنهم من كان يختم في كل شهرين ختمة وآخرون في كل شهر وفي كل عشر وفي اسبوع الى أربع وكثيرون في ثلاث وكثيرون في يوم وليلة وجماعة ثلاث ختمات في يوم وليلة وختم بعض ثماني ختمات في يوم وليلة والمختار أنه يكره التأخير في الختمة أكثر من أربعين يوما وكذا التعجيل من ثلاثة أيام والأولى أن يختم في الاسبوع والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص انتهى .
3 - قوله .
1350 - ان تعذبهم الخ هذه الآية من قول عيسى عليه السلام في حق قومه وكأنه عرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم حال أمته على الله سبحانه واستغفر لهم لمعات .
4 - قوله .
1354 - ربما جهر الخ فيجوز كل من الامرين واختلفوا في الأفضل خارج الصلاة ورجح كلا الطائفة والمختاران ما كان اوفر في الخشوع وأبعد عن الرياء فهو أفضل .
5 قوله