1139 - فأشار الى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أو بعض ساعة كأنه أشار بذلك الى تقليلها أي ان تلك أقل من أن يطلق عليها اسم الساعة بل قريب ان يقال هي بعض الساعة وفيه إشارة الى تقليلها جدا انجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي C تعالى .
1140 - وركعتين قبل الظهر به يقول الشافعي وأحمد والأحاديث في أربع قبل الظهر كثيرة وجاء عن الشافعي وأحمد أيضا أربع ولكن بتسليمتين وبالجملة وجه التطبيق بين الأحاديث الواردة في الأربع والواردة في الركعتين أما بأنه صلى الله عليه وسلّم كان يصلي في بيته أربعا فرأته عائشة وكان يصلي ركعتين إذا أتى المسجد تحية فظن أبو هريرة أنهما سنة الظهر وأما بأن اعتقاد أبي هريرة أن سنة الظهر ركعتان والاربع صلاة آخرى كان يصليها في وقت الزوال لأنها تفتح عندها أبواب السماء كذا في اللمعات .
2 - قوله وركعتين أظنه قال قبل العصر لعل الظن من أبي صالح والد سهيل لأن الترمذي ذكر الحديث عن عائشة ثم قال وفي الباب عن أم حبيبة وأبي هريرة وأبي موسى وابن عمر فلو كان الشك من أبي هريرة لذكره أيضا وذكر في حديث عائشة أربع ركعات قبل الظهر ولم يذكر العصر خلاف ما في هذه الرواية وهذا الظن لا يبعد أن يكون خلافا للواقع فإن في الروايات المتيقنة في الثبوت وليست ركعتين قبل الظهر بل أربع ركعات وأما قبل العصر فقد ثبت الركعتان وأربع ركعات أيضا الا على سبيل التأكيد ولم يصرح أحد من الفقهاء بتوكيد سنة العصر فكان المصير الى ما جاء في الروايات الصحيحة أولى وقال النووي ليس في الصحيحن ذكر ركعتين قبل العصر انجاح الحاجة .
3 - قوله .
1144 - كان الأذان في اذنيه المراد من الأذان الإقامة أي كأنه يسمع صوت المؤذن حين يقوم وهذا كناية عن التعجيل والسرعة انجاح .
4 - قوله .
1148 - قرا في الركعتين الخ والحكمة في تخصيص هاتين السورتين لأنهما اشتملتا من عبادة الله وتوحيده وتنزيهه والرد على الكافرين فيما يتعتقدونه ويدعون اليه فكان الافتتاح بهما أول الصبح ليشهد به الملائكة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلّم في حديث نوفل الأشجعي اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم علىخاتمها فإنها براءة من الشرك كذا في المرقاة .
5 - قوله .
1151 - إذا أقيمت الصلاة الخ قال بن الملك سنة الفجر مخصوصة عن هذا القول النبي صلى الله عليه وسلّم لا تدعوهما وان طردتكم الخيل رواه أبو داود فقلنا يصليهما ما لم يخش فوت الركعة الثاني انتهى قال في الهداية ومن انتهى الى الامام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر ان خشي ان تفوته ركعة ويدرك الأخرى يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين وان خشي فوتهما دخل مع الامام لأن ثواب الجماعة أعظم والوعيد بالترك الزم والتقييد الأداء عند باب المسجد يدل على الكراهة في المسجد إذا كان الامام في الصلاة قال بن الهمام لما روى عنه عليه السلام إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ولأنه يشبه مخالفة للجماعة فينبغي ان لا يصلي في المسجد إذا لم يكن عند باب المسجد مكان لأن ترك المركوه مقدم على فعل السنة غير ان الكراهة تتفاوت وان كان الامام في الصيف فصلانه في الشتوي اخف من صلاته في الصيفي وأشد ما يكون كراهة ان يصليهما مخالطا للصف كما يفعله كثير من الجهلة انتهى .
6 - قوله .
1153 - أربعا يريد انه لا يشرع بعد إقامة الفجر الا الفريضة فإن من صلى السنة بعدها صار كأنه صلى أربعا فريضة مجمع .
7 - قوله .
1154 - فسكت الخ وفي الترمذي فلا إذن قال بن الملك هذا يدل على جواز قضاء سنة الصبح بعد فرضه لمن لم يصلها قبله وبه قال الشافعي قال القاري ان الحديث لل يثبت كما قال الترمذي وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس فلم يكن حجة على أبي حنيفة مرقاة .
8 قوله