1060 - ارجع فصل الخ امره بالإعادة لكونه لم يتم الركوع والسجود صرح بذلك بن أبي شيبة ولفظه دخل رجل فصلى صلاة خفيفة لم يتم ركوعها وسجودها الخ كذا في العيني والقسطلاني استدل بهذا الحديث الشافعي وأحمد وأبو يوسف على فرضية الطمأنينة والقومة والجلسة فإنه صلى الله عليه وسلّم نفى عن الرجل الصلاة وكان قد ترك الطمأنينة والقومة والجلسة وعند أبي حنيفة ومحمد الاطمينان في الركوع والسجود في ظاهر الرواية على تخريج الكرخي واجب يجب سجدة السهو بتركة وعلى تخريج الجرجاني سنة وأما القومة والجلسة فسنة وعليه بعض المالكية وممن قال أنها ليست بفرض حمل الحديث على الزجر والتهديد والدليل عليه ما روى الترمذي عن رفاعة بن رافع بعد هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلّم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك وكان هذا أهون عليهم من الأولى انه من انتقص من ذلك انتقص من صلاته ولم تذهب كلها لمعات .
2 - قوله إذا قمت الخ إنما أخر صلى الله عليه وسلّم تعليمه الى آخر ثلاث مرات للتهديد أو لعله يفهم من إنكاره فلما علم غباوته أظهر الأمر بالمعروف والسنة في الأمر بالمعروف أولا الإشارة والكناية وآخر التصريح والتشريح والله أعلم انجاح .
3 - قوله متوركا اختلف العلماء في هذه المسئلة على أربعة أقوال فقال بعضهم بتوركه في التشهدين وهو قول مالك وقال بعضهم بالافتراش فيهما وهو قول أبي حنيفة وبعضهم بالتورك في تشهد بعده السلام سواء كان هناك تشهدان أو تشهد واحد وفي غيره الافتراش وهو قول الشافعي وقل بعضهم كل صلاة فيها تشهدان ففي الأخير منهما يتورك وان كان فيها تشهد واحد يفترش وهو مذهب احمد وقيل وجه قول أبي حنيفة ان في كثير من الأحاديث وقع ذكر الافتراش مطلقا فبان أن السنة في التشهد هذا وأن جلوس النبي صلى الله عليه وسلّم في التشهد كان هكذا من غير تقييد بالأولى أو بالأخرى ففي مسلم عن عائشة رض كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يفتتح الصلاة بالتكبير الى أن قالت وكان يفترش رجله اليسرى وينقلب رجله اليمنى وفي سنن النسائي عن بن عمر عن أبيه قال من سنة الصلاة نصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرة كذا قال بن الهمام وأيضا هذا الجلوس أشق وأشد وأفضل للأعمال احمزها وقد وقع في بعض الأحاديث التورك في تشهد الاخر فحملوها على حالة العذر أو كبر السن أو طول الأدعية لأن المشقة فيه أقل لمعات .
4 - قوله صلاة السفر ركعتان قال بن الملك ذهب الشافعي الى جواز القصر والاتمام في السفر وعند أبي حنيفة لا يجوز الاتمام بل يأثم واستدل أبو حنيفة بما رواه البخاري عن عائشة قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال العيني حديث عائشة واضح في أن الركعتين للمسافر فرض فلا يجوز خلافه ولا الزيادة عليه وممن ذهب الى هذا عمر بن عبد العزيز ان صح عنه في السفر ركعتان لا يصح غيرهما ذكره بن خرم محتجا به وحماد بن أبي سليمان وهو قول أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك وروى عن مالك أيضا وهو المشهور عنه انه قال من أتم في السفر أعاد في الوقت واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر الحديث ورواه النسائي أيضا بسند صحيح وعند بن حزم صح عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم السفر ركعتان من ترك السنة كفر وعن بن عباس من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وجابر وابن عمرو الثوري وأما إتمام عثمان رض فاختلفوا في تأويله قيل أنه رأى القصر والاتمام جائزين وقيل لأنه تأهل بمكة وقيل لأن الاعراب حضروا معه ففعل ذلك لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان ابدا أي حضرا وسفرا لكن بقي الاشكال في إتمام عائشة لأنها أخبرت بفرضية الركعتين في حق المسافر ثم أتمتها فكيف تتم فلذا سأل الزهري عن عروة ما بال عائشة تتم فأجاب بقوله تأولت ما تأول عثمان فأجيب بأن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا وأما من أقام في أثناء السفر فهو يتم لأنه في حكم المقيم والدليل عليه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال لما قدم علينا معاوية حاجا صلى بنا الظهر ركعتين بمكة ثم انصرف الى دار الندوة فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا لقد عبت أمر بن عمك وقال وكأن عثمان أتم الصلاة إذا قدم مكة ثم إذا خرج الى منى وعرفة قصر الصلاة فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة انتهى فبهذا التأويل يرتفع الاختلاف بين خبر عائشة وفعلها عيني .
5 - قوله ولا نجد صلاة السفر الخ فإن قلت كيف يصح قوله ولا نجد صلاة السفر في القرآن مع أنه تعالى قال وإذا ضربتم في ا لارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية قلت كان السائل حمل هذه الآية على صلاة الخوف بدليل قوله تعالى وان خفتم وجعل الخوف شرطا للقصر بحسب الظاهر مع أنه لا مفهوم لهذا الشرط عند الجمهور ووقع صريحا على ما كان الأمر عند نزول الآية فبين بن عمر أنه صلى الله عليه وسلّم قصرالصلاة في السفر مع عدم الخوف وكان أعلم بتأويل الآية فاستننا بسنته واقتدينا بقدوته انجاح الحاجة .
1069 - كان يجمع بين المغرب والعشاء الخ قال العيني سلمنا ان الجمع رخصة لكن حملناه على الجمع الصوري حتى لا يعارض الخبر الواحد الآية القطعية هو قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أي ادوها في وقتها وقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وما قلنا هو العمل بالآية والخبر وبه يحصل التوفيق بين التي ظاهرها معارض وما قالوا يؤدي إلى ترك العمل بالآية وفي الموطأ قال محمد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي أنه في كتب في الآفاق ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين ويخبرهم أن الأحاديث الجمع بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر أخبرنا بذلك الثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول انتهى .
2 - قوله .
1071 - فلم يزد على ركعتين أي على الفرض يعني لا يتنفل بالنوافل والرواتب وقال الترمذي اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلّم فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم ان يتطوع الرجل في السفر وبه يقول أحمد وإسحاق ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر لكن روى الترمذي عن بن أبي ليلى حديث بن عمر وفيه صليت معه صلى الله عليه وسلّم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين وكذا قال في المغرب قال العيني فيحمل حديث النفي على الغالب من أحواله وما رواه الترمذي على أنه فعله في بعض الأوقات لبيان الاستحباب انتهى والاوجه أن يحمل حديث النفي على حالة السير وحديث الثبوت على حالة القرار كما هو المختار من مذهبنا .
3 - قوله .
1073 - ثلاثا للمهاجر بعد الصدر أي بعد الرجوع من منى وهذا كان خصوصية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم الذين هاجروا من مكة كيلا يتعلقوا بوطنهم ويرغبوا في مسكنهم ولأنهم لو أقاموا كثيرا لا يؤمن عليهم فيها الموت والموت في بلد هاجر منه غير مستحسن ولهذا أرني صلى الله عليه وسلّم سعد بن خولة أن مات بمكة وأما مناسبة هذا الحديث بالباب فليس بظاهر اللهم الا أن يحمل على أن الإقامة في موسم الحج وثلاثة أيام بعده لا يخرج عن كونه مسافرا لأنه لو كان قولنا لمنعهم صلى الله عليه وسلّم عن الإقامة بمكة انجاح .
4 - قوله .
1074 - قدم النبي صلى الله عليه وسلّم الخ مناسبة الحديث بالباب ما تقدم فإنه إذا دخل في الرابعة وصدر من منى في الثالث عشر وأقام بعده ثلاثة أيام لكان المجموع اثني عشر يوما فعلم ان الإقامة بهذا المقدار لا يخرجه عن كونه مسافرا للحجاج ولغيره انجاح الحاجة .
5 - قوله .
1078 - بين العبد أي المسلم خبر مقدم وقوله ترك الصلاة مبتداء مؤخر تقديره تركها وصلة بينه وبينها قال القاضي يحتمل أن يؤول ترك الصلاة بالحد الواقع بينهما فمن تركها دخل الحد وحام حول الكفر دونا منه أو يقال ان ترك الصلاة وصلة بين العبد و الكفر والمعنى أنه يوصل اليه ويحتمل ان يقال الكلام على خلاف الظاهر إذ ظاهره ان يقال بين الإيمان أو بين المؤمن والكافر فوضع العبد موضع المؤمن لأن العبودية ان يخشع لمولاه ويشكر نعمه فكأنه قيل الفرق بين المؤمن والكافر ترك أداء الشكر فعلى هذا الكفر بمعنى الكفران في شرح السنة اختلف في تكفير تارك صلاة الفرض عمدا قال عمر رض لاحظ له في الإسلام وقال بن مسعود تركه كفر وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد A لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة و قال بعض العلماء الحديث محمول على تركها جحود أو على الزجر والوعيد وقال حماد بن زيد ومكحول ومالك والشافعي تارك الصلاة كالمرتد وقال أصحاب الرأي لا يقتل بل يحبس حتى يصلي وبه قال الزهري انتهى ومن تأويلات أبي حنيفة أن يكون مستحلا لتركها أو تركها يؤدي الى الكفر فإن المعصية يزيد الكفر أو يخشى على تاركها أن يموت كافرا أو فعله مشابه فعل الكافر مرقات .
6 قوله