858 - رفع يديه الخ في فتح القدير أنه اجتمع الامام أبو حنيفة مع الأوزاعي بمكة فقال الأوزاعي ما لكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع والرفع منه فقال أبو حنيفة لاجل أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم فيه شيء أي لم يصح معنى إذ هو معارض والا فإسناده صحيح فقال الأوزاعي كيف لم يصح وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه فقال أبو حنيفة حدثنا عن إبراهيم عن علقمة والأسو عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلّم كان لا يرفع يديه الا عند الافتتاح ثم لا يعود فقال الأوزاعي أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه وتقول حدثنا حماد عن إبراهيم فقال أبو حنيفة حماد افقه من الزهري وكان إبراهيم افقه من سالم وعلقمة ليس دون بن عمر أي في الفقه وان كان لابن عمر صحبة والأسود له فضل كثير وعبد الله عبد الله فرجح أبو حنيفة لفقه الرواة كما رجح الأوزاعي لعلو الإسناد انتهى وروى عاصم بن كليب ان عليا Bه يرفع يديه في أول تكبيرة الصلاة ثم لا يرفع ولا يفعل بعد النبي صلى الله عليه وسلّم خلافه الا بعد قيام الحجة عنده على نسخ ما كان مرقاة وفيه من الآثار ما رواه الطحاوي ثم البيهقي من حديث الحسن بن عياش بسنده الى الأسود قال رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود قال ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك قال الطحاوي هذا الحديث صحيح فإن مداره على الحسن بن عياش وهو ثقة حجة ذكر ذلك يحيى بن معين وغيره افترى عمر بن الخطاب خفي عليه ان النبي صلى الله عليه وسلّم كان يرفع يديه في الركوع والسجود وعلم من دونه ومن هو معه يراه يفعل لا ينكر ذلك عليه هذا عندنا محال وفعل عمر هذا وترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم إياه على ذلك دليل صريح على أن هذا هو الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه انتهى أقول جاءت في الرفع وعدمه أحاديث وآثار كثيرة فالشافعي ومن وافق مذهبه يقول ان الرفع سنة وأبو حنيفة يقول لم يثبت عندي سنيته لتعارض الأدلة ولاحتمال النسخ وعدم الرفع عندي احوط لان الرفع ان كان في نفس الأمر سنة ولم يفعله المصلى فلا حرج لأن صلاته حينئذ أيضا يكون كاملا له لأن صلى الله عليه وسلّم صلى مرة أخرى ولم يرفع يديه وظاهر أن صلاته هذه أيضا كانت كاملة وما أظن أحدا أن يجترى على أن يقول ان صلاته هذه ليست بمجردة عن النقصان وان كان منسوخا في الواقع ففعله فيها موجب لنقصانها لأن الرفع حينئذ لا يكون من افعال الصلاة وفعل مالا يكون من افعال الصلاة فيها موجب لنقصانها البتة والحاصل أن الامام يقول بعدم ثبوت سنية الرفع لا بثبوت عدم سنية الرفع ولا بثبوت سنية عدم الرفع كذا سمعت استاذي مولانا المعظم مولوي محمد قاسم الحاشية المتعلقة بصفحة هذا .
1 - قوله .
871 - لا صلاة الخ عند الجمهور محمول على الظاهر وعند أبي حنيفة على نفي الكمال انجاح .
2 - قوله .
872 - لو صب عليه الماء أي على ظهره أي في قعر عظم الصلب ويقع ذلك القعر عند استوائه ولو كان مائلا الى أحد الجوانب لخرج الماء من هذا الجانب انجاح .
3 - قوله فطبقت قال في المجمع التطبيق هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد قلت و هو منسوخ بالاتفاق فخر .
4 قوله