490 - ولم يتوضأ قال الطيبي فيه دليل على أن أكل ما مسته النار لا يبطل الوضوء وقال القاري أعلم ان ما مسته النار كالطعام المطبوخ والخبر لا وضوء منه بالإجماع وحكى عن بعض الصحابة كابن عمرو أبي هريرة و زيد بن ثابت إيجاب الوضوء منه وإنما اختلاف الأئمة في أكل لحم الجزور فقول أبي حنيفة ومالك والشافعي في جديد المرجوح من مذهبه انه لا ينتقض وقال أحمد ينتقض وهو القديم المختار عند بعض أصحاب الشافعي 12 شرح موطأ للقاري .
494 - من لحوم الإبل اختلف العلماء في أكل لحوم الجزور فذهب الأكثرون الى انه لا ينقض الوضوء وممن ذهب اليه الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وذهب الى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي وحكى عن أصحاب الحديث مطلقا وحكى عن جماعة من الصحابة Bهم واحتج هؤلاء بحديث الباب وقوله عليه السلام نعم فتوضأ من لحوم الإبل وعن البراء بن عازب قال سئل النبي صلى الله عليه وسلّم عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به قال احمد بن حنبل وإسحاق صح عن النبي صلى الله عليه وسلّم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليلا وان كان الجمهور على خلافه وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلّم ترك الوضوء مما مست النار ولكن هنا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام والله أعلم واما إباحته صلى الله عليه وسلّم الصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الإبل فهو متفق عليه والنهي عن مبارك الإبل وهي اعطانها نهى تنزيه وسبب الكراهة ما يخاف نفارها وتهويشها على المصلى والله أعلم نووي .
2 - قوله من لحوم الإبل وهو واجب عند أحمد بن حنبل وعند غيره المراد من الوضوء غسل اليدين والفم لما في لحم الإبل من رائحة كريهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم أو منسوخ بحديث جابر Bه مرقاة .
3 - قوله .
497 - صلوا في مراح الغنم الخ وذلك لا لنجاسته فإنه موجود في الموضعين بل لأن الإبل تزدحم في المنهل وإذا شريت رفعت رؤوسها لا يؤمن نفارها وتفرقها فتؤذي المصلى أو تذهبه عن صلاته أو تنجسه برشاش أبوالها مجمع .
4 - قوله .
498 - فإن له دسما قال الطيبي هذا الجملة تعليل للتمضمض وقيل المضمضة مستحبة عن كل ماله دسومة إذ يبقى في الفم بقية نضل الى باطنه في الصلاة فعلى هذا ينبغي ان يمضمض من كل ما خيف منه الوصول الى البطن طرد اللعلة وقال بن الملك هذا عند الشافعية وأما عندنا ففي الظهيرية لو أكل السكر والحلواء ثم شرع في الصلاة والحلاوة في فمه فدخل الريق لا يفسد مرقاة .
5 - قوله .
499 - فمضمضوا الخ الأمر محمول على الاستحباب فإن الفقهاء صرحوا بأن من أكل السكر ثم شرع في الصلاة ويجد ذوقه وحلاوته في فيه فدخل الريق في جوفه لا تفسد صلاته وكذا دسومة اللبن انجاح الحاجة لمولانا المعظم شاه عبد الغني المجددي الدهلوي C تعالى .
6 - قوله .
502 - قبل بعض نسائه قال بن الهمام قد روى البزار في سنده بإسناد حسن عن عائشة انه كان يقبل بعض نسائه فلا يتوضأ انتهى ثم اختلف العلماء في المسئلة فقال أبو حنيفة رح المس لا يبطل الوضوء بدليل هذا الحديث وقال الشافعي وأحمد يبطل بمس الأجنبيات وعند مالك يبطل بالشهوة والا فلا مرقاة .
7 - قوله .
504 - عن المذي هو ماء ارق من المني يخرج عن الملاعبة أو النظر قال بن حجر وهو ماء رقيق اصفر يخرج عند الشهوة الضعيفة وفي حكمه الودي بالمهملة وهو ماء أبيض شخين يخرج عقيب البول أو عند حمل شيء ثقيل مرقاة .
8 - قوله وضوء النوم أي الوضوء لمن أراد ان ينام وهذا الوضوء مستحب لأن الرجل إذا نام على طهر وذكر الله لم تضر به وساوس الشيطان انجاح .
9 - قوله .
508 - ثم غسل الخ هذا على وضوء العرفي والأولى في ذلك الوقت أيضا الوضوء المشروع للصلاة وفعله صلى الله عليه وسلّم محمول على بيان جواز الاكتفاء بها القدر أيضا أحيانا انجاح .
1 - قوله فلقيت كريبا الخ في هذا الإسناد زيادة وضاحة فإن سلمة بن كهيل لم يذكر أبناء بكير في السند السابق وذكر ههنا وبين وجهه انه سمع بكير أول وهلة ثم لقي كريبا فشافه بذلك الحديث منه انجاح 11 قوله