3214 - عن الصيد بالمعراض المعراض بكسر الميم وبالعين المهملة وهي خشب ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة هذا هو الصحيح في تفسيره وقال الهروي هو سهم لا ريش فيه ولا نصل وقال بن دريد هو سهم طويل له أربع قدد رقاق فإذا رمى به اعترض وقال الخليل كقول الهروي ونحوه عن الأصمعي وقيل هو عود رقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمى به ذهب مستويا قوله فهو وقيذ أي موقوذ وهو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر وغيرهما ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء انه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل وان قتله بعرضه لم يحل لهذا الحديث وقال مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام يحل مطلقا وكذا قال هؤلاء وابن أبي ليلى انه يحل ما قتله بالبندقة وحكى أيضا عن سعيد بن المسيب وقال الجماهير لا يحل صيد البندقة مطلقا لحديث المعراض لأنه كله رض ووقذ نووي .
3217 - يجبون اسنمة الإبل أي يقطعون اسنمتها وهي جمع سنام بالفتح كوبان شتر كذا في الصراح إنجاح 2 قوله .
3218 - احلت لنا ميتتان الخ فيه إباحة الجراد وأجمع المسلمون على إباحته ثم قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير يحل سواء مات بذكوة أو باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف انفه سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سبب وقال مالك في المشهور عنه وأحمد في رواية لا يحل الا إذا مات بسبب بأن يقطع بعضه أو يلقي في النار حيا أو يشوى فإن مات حتف انفه أو في وعاء لم يحل نووي 3 قوله .
3221 - واقطع دابره الدابر التابع وآخر كل شيء والأصل قال الشوكاني هذا الحديث رواه الخطيب عن أنس وجابر مرفوعا وفي إسناده موسى بن محمد التيمي وهو متروك قال بن الملقن هذا الحديث من افراده وفي التقريب وهو منكر الحديث إنجاح 4 قوله .
3222 - فاستقبلنا رجل من جراد أي طائفة أو ضرب أي نوع من جراد قال بن الملقن اخرج هذا الحديث أبو داود من حديث أبي المهزم قال وهو ضعيف والحديث وهم أخرجه الترمذي وقال غريب لا نعرفه الا من حديث أبي المهزم وقد تكلم فيه شعبة إنجاح الحاجة لمولانا المعظم المحدث الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي 5 قوله .
3225 - ان نبيا من الأنبياء قيل هو موسى وقيل داود على نبينا وعليهما السلام قوله قرصته أي لسعته ولدغته فأمر بقربة النمل هي مسكنها وبيتها وهو محمول على ان شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل والاحراق فلذا لم يعتب عليه في أصل القتل والاحراق بل في الزيادة على نملة واحدة ذكره القاري إنجاح 6 قوله في ان قرصتك نملة اهلكت امة وفي رواية احرقت امة قال الطيبي هذا هو الموحى بها أي اوحى اليه لأن قرصتك نملة أي عضتك وفيه جواز احراق تلك النملة القارصة فلعله كان في شريعتهم وفي شريعتنا لا يجوز احراق حيوان أصلا ولا يجوز قتل النملة في مذهبنا للنهي عن قتل الدواب الأربعة انتهى 7 قوله .
3226 - نهى عن الخذف هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك ترمي بها أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الخصاة بين ابهامك والسبابة ولا تنكي عدوا من نكيت في العدو انكى إذا اكثرت فيهم الجراح والقتل فوهنوا لك وقد يهمز لغة يقال نكأت القرحة إذا قشرتها نهاية 7 قوله نهى عن الخذف الخ قال النووي اما الخذف فبالخاء والذال المعجمتين وهو رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوهما يجعلها بين أصبعيه السبابتين أو الإبهام والسبابة قوله ولا تنكي بفتح التاء وكسر الكاف غير مهموز وفي الروايات المشهورة بفتح التاء وبالهمزة في اخره قال القاضي كذا رويناه لكن غير المهموز أوجه لأن المهموز انما هو من نكأت القرحة وليس هذاموضعه الا على تجوز وإنما هذا من النكاية يقال نكيت العد انكية ونكأت بالهمزة لغة فيه قال فعلى هذه اللغة يتوجه رواية شيوخنا قوله وتفقأ العين مهموز في هذا الحديث النهي عن الخذف لأنه لا مصلحة ويخاف مفسدته ويلتحق به كل ما شاركه في هذا وفيه ان ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو وتحصيل الصيد فهو جائز ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبا بل تدرك حية فتذكى فهو جائز قوله لا أكلمك ابدا فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم وأنه يجوز هجرانه دائما والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنا هو فيمن هجر لحظ نفسه و معائش الدنيا وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما وهذا الحديث مما يؤيده لا مع نظائر له كحديث كعب بن مالك وغيره انتهى 8 قوله .
3229 - من قتل وزغا الخ الوزغ جمع وزغة بالحركة وهي ما يقال له سام ابرص وجمعها أو زاغ ووزغان كذا في المجمع وفيه أيضا سبب تكثير الثواب في قتله أول مرة ثم ما يليها ليبادر في قتله والاعتناء به إذ ربما انفلتت في قتل مرات انتهى إنجاح 9 قوله .
3230 - قال للوزغ الفويسقة قال الطيبي تسميته فاسقا لأنه نظير الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم وتصغيره للتعظيم كما في دويبة أو للتحقيرلالحاقه بالفواسق الخمس والأول أظهر انتهى 1 قوله