3170 - وليرح ذبيحته من الاراحة أي ليتركها بعد الذبح حتى تسترح وتتبرد وقال في المجمع ليرح ذبيحته بإحداد السكين وتعجيل امرارها فيكون الاراحة في حالة الذبح إنجاح 2 قوله .
3171 - وخذ بسالفتها السالفة ناحية مقدم العنق من لدن معلق القرط الى قلب الترقوة ومن الفرس هاويته أي ما تقدم من عنقه كذا في القاموس إنجاح 3 قوله .
3172 - وان توارى عن البهائم لئلا يكون سببا للخوف والناعر وقوله فليجهز أي يسرع في القاموس جهز على الجرح كمنع واجهز اثبت قتله واسرعه وتمم عليه وموت مجهز وجهيز سريع انتهى إنجاح 4 قوله .
3174 - قال سموا أنتم وكلوا ليس معناه ان تسميتكم الان تنوب عن تسمية المذكي بل فيه بيان ان التسمية مستحبة عند الأكل ان لم تعرفوا انه ذكر اسم الله عليه عند ذبحه يصح أكله إذا كان الذابح ممن يصح أكل ذبيحته حملا لحال المسلم على الصلاح إنجاح 5 قوله .
3177 - عن مري بن قطري بلفظ النسب من قطرى بفتحتين وكسر الراء مخففا كذا في التقريب قوله الا الظرارة هي الحجر أو المدر المحدد منه إنجاح 6 قوله .
3178 - ما انهر الدم أي اساله وصبه بكثرة وهو مشبه بجري الماء في النهي يقال نهر الدم وانهرته قال العلماء ففي هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الذكوة وما يقطع ويجري الدم قال بعض العلماء والحكمة في اشتراط الذبح وانهار الدم تميز حلال اللحم والشحم من حرامهما وتنبيه على ان تحريم الميتة لبقاء دمها وأيضا فيه تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع الا الظفر والسن وسائر العظام فيدخل في ذلك السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة فكلها تحصل بها الذكوة الا السن والظفر والعظام كلها قال الشافعي يشترط قطع الحلقوم والمرئ ويستحب الودجان وهذا أصح الروايتين عن احمد وقال الليث وأبو ثور وداود بن المنذر يشترط الجميع وقال أبو حنيفة إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة اجزأه وقال مالك يجب قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط المرئ قال بن المنذر اجمع العلماء على انه إذا قطع الحلقوم والمرئ والودجين وأسال الدم حصلت الذكوة واختلفوا في قطع بعض هذا قوله اما السن فعظم معناه فلا تذبحوا به لأنه يتنجس بالدم وقد نهيتهم عن الاستنجاء بالعظام لئلا يتنجس لكونها زاد إخوانكم من الجن وقوله وأما الظفر فمدى الحبشة فمعناه انهم كفارو وقد نهيتهم عن التشبه بالكفار وهذا شعار لهم هذا ملخص ما في النووي 7 قوله .
( باب السلخ هو نزع الجلد والمسلوخ شاة نزع جلدها قوله ) .
3179 - فدحس بها أي ادخل اليد بين جلد الشاة وصفاقها للسلخ كذا في القاموس إنجاح 8 قوله .
3180 - إياك والحلوب أي ذات اللبن ناقة حلوب أي مما يحلب وقيل الحلوب والحلوبة سواء وقيل الحلوب اسم والحلوبة صفة وقيل الواحدة والجمع ومنه والحلوبة في البيت أي شاة تحلب أو قال ذات الدر أي اللبن ويجوز كونه مصدرا در اللبن إذا جرى نهاية 9 قوله .
3183 - فند بعير أي شرد وذهب على وجهه قوله ان لها اوابد جمع آبدة وهي التي تأبدت أي توحشت ونفرت من الانس فخر 1 قوله .
3186 - النهي عن صبر البهائم أي حبسها للرمي وهذا ممنوع أشد المنع ويحرم اكله وان كان وحشيا إنجاح 11 قوله وعن المثلة يقال مثلت بالحيوان مثلا إذا قطعت اطرافه وشوهت به ومثلث بالقتيل إذا جدعت انفه أو اذنه أو مذاكيره أو شيئا من اطرافه والاسم المثلة ومثل بالتشديد للمبالغة نهاية 12 قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ان يمثل بالبهائم أي ينصب فيرمى أو تقطع اطرافها وهي حية وروى وان يوكل الممثول بها نهاية