3141 - لا تذبحوا الا مسنة الخ قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها والجذع من الضان ما له سنة تامة وهو الأشهر عن أهل اللغة وغيرهم وفي الهداية الجذع من الضان في مذهب الفقهاء ما تم عليه ستة اشهر وقال الزعفراني ما تم عليه سبعة اشهر وانما يجوز إذا كانت بحيث لو خلط بالثنيات يشبه على الناظر من بعيد قال النووي وفي هذا الحديث تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضان في حال من الأحوال وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي وعن الأوزاعي انه قال يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضان وحكى هذا عن عطاء واما الجذع من الضان فمذهبنا ومذهب العلماء كافة انه يجزئ سواء وجد غيره أم لا وحكوا عن بن عمر والزهري أنهما قالا لا يجزئ وقد يحتج لهما بظاهر الحديث قال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والافضل وتقديره يستحب لكم ان لا تذبحوا الا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضان وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وانها لا تجزئ بحال وقد أجمعت الأمة على انه ليس على ظاهره لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب واجمع العلماء على انه لا تجزئ التضحية بغير الإبل والبقر والغنم الا ما روى عن الحسن بن صالح انه قال يجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة وبالظبي عن واحد وبه قال داود في بقرة الوحش انتهى 2 قوله .
3142 - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ان يضحي بمقابلة أو مدابرة هي التي يقطع من طرف اذنها شيء من مقدمها أو مؤخرها ثم يترك مطلقا كأنه زنمة أو شرقاء هي المشقوقة الإذن أو خرقا هي التي في اذنها ثقب مستدير أو جدعاء هي المقطوعة الأنف أو الإذن اوالشفة زجاجة 3 قوله .
3143 - ان نستشرف الإذن والعين أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما وقيل هو من الشرفة وهو الخيار المال أي أمرنا ان نتخيرهما زجاج 4 قوله .
3145 - باعضب القرن الخ قال في النهاية الاعضب بعين مهملة وضاد معجمة المكسورة القرن وقد يكون العضب في الإذن أيضا الا انه في القرن أكثر زجاجة 5 قوله .
3146 - فأمرنا ان نضحي به قلت لعل هذا العيب ما كان مانعا عن الاضحية لأن للأكثر حكم الكل كذا في الدر وفيه أيضا ولو اشتراها سليمة ثم تعيب بعيب مانع كما مر فعليه إقامة غيرها مقامها ان كان غنيا وان كان فقيرا اجزأه ذلك ولا يجوز تعيبها من اضطرابها عند الذبح إنجاح 6 قوله .
3148 - والان يبخلنا جيراننا أي لو ذبحنا بالشاة والشاتين ينسبوننا بالبخل ونحن نقتدي بالسنة فليلحق بذلك العار على أهلي فيحملونني على الجفاء والتعدي حيث افعل ما لم أكن افعل فغرضه ان الاضحية بسبب العار والجفاء لا تكون الا مفاخرة ومباهاة واناقد منعناه عن ذلك إنجاح 7 قوله .
3149 - إذا دخل العشر وأراد أحدكم ان يضحي قال البيهقي في سننه قال الشافعي في هذا الحديث دلالة على ان الاضحية ليست بواجبة لقوله وأراد أحدكم ان يضحي ولو كانت واجبة اشبه ان يقول فلا يمس من شعره حتى يضحي انتهى عبارة الزجاجة وقال النووي اختلف العلماء في وجوب الاضحية على الموسر فقال جمهورهم هي سنة في حقه ان تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث هي واجبة على الموسر وبه قال بعض المالكية وقال النخعي واجبة على الموسر الا الحاج بمنا وقال محمد بن الحسن واجبة على المقيم بالأمصار والمشهور عن أبي حنيفة انه انما يوجبها على مقيم يملك نصابا انتهى قلت دليل الوجوب ما روى الترمذي وأبو داود والنسائي عن مخنف بن سليم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام اضحية وهذا صفة الوجوب وقال عليه السلام من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مسجدنا ومصلانا ومثل هذا الوعيد لا يليق الا بترك الواجب 8 قوله فلا يمس من شعره الخ احتج بهذا بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود انه يحرم عليه أخذ شيء من شعره واظفاره حتى يضحي وقال الشافعي هو مكروه كراهة تنزيه وحمل أحاديث النهي عليها وقال أبو حنيفة لا يكره قال القاري وظاهر كلام الشراح الحنفية انه يستحب عند أبي حنيفة فثبت ان النهي للتنزيه فخلافه خلاف الأولى ولا كراهة فيه انتهى والحكمة في النهي ان يبقى كامل الاجزاء ليعتق من النار وقيل التشبيه بالمحرم وهو ضعيف فخر الحسن 9 قوله