3062 - زمزم لما شرب له أي لكل مهم من مهمات الدنيا والآخرة اخرج هذا الحديث الحاكم وصححه البيهقي في الشعب وابن حبان ومن المتقدمين بن عيينة ومن المتأخرين الحافظ بن حجر واشتهر عن الشافعي انه شربه للرمي فكان يصيب من كل عشرة تسعة ولا يحصى كم شرب من الأئمة لامورنا لو هابه وبعضهم للعطش يوم القيامة وأولى ما يشرب لتحقيق الإيمان والثبات عليه وهو أفضل المياه الموجودة حتى الكوثر كما صح عن السراج البلقيني لأنه غسل من الصدر الشريف والنظر إليها والطهور منها يحط الخطايا وما امتلى جوف أحد من زمزم الا ملأ علما وبرا وافردت فضائلها بالتأليف كذا ذكره شيخنا عابد السندي في حاشية الدر إنجاح ماء زمزم لما شرب له هذا الحديث مشهور على الألسنة كثيرا واختلف الحفاظ فيه فمنهم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه والمعتمد الأول وجازف من قال ان حديث الباذنجان لما أكل له أصح منه فإن حديث الباذنجان موضوع كذب مصباح الذجاجة 2 قوله .
3063 - دخل رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم الفتح الكعبة الخ ثبت من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلّم دخل الكعبة وصلى فيها بين العمودين وذكر مسلم بإسناده عن أسامة وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلّم دعا في نواحيها ولم يصل وأجمع أهل الحديث على الاخذ برواية بلال كما في هذا الكتاب لأنه مثبت فمعه زيادة علم فوجب ترجيحه والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود ولهذا قال بن عمر ثم لمت نفسي ان لا اكون سألتة كم صلى وأما نفي أسامة فسببه انهم لما دخلوا الكعبة اغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلّم يدعو ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت والنبي صلى الله عليه وسلّم في ناحية أخرى وبلال قريب منه ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلّم فرآه بلال رض لقربه ولم يره أسامة لبعده وكانت صلاة خفيفة فلم يرها أسامة لاغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء وجاز له نفيها عملا بظنه واما بلال فحققها فأخبر بها واختلف العلماء في الصلاة في الكعبة إذا صلى متوجها الى جدار منها أو الى الباب وهو مردود فقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة و احمد والجمهور يصح فيها صلاة النفل وصلاة الفرض وقال مالك تصح فيها صلاة النفل المطلق و لا يصح الفرض ولا الوتر ولا ركعتا الفجر ولا ركعتا الطواف وقال محمد بن جرير واصبنع المالكي وبعض أهل الظاهر لا تصح فيها صلاة ابدا لا فريضة ولا نافلة وحكاه القاضي عن بن عباس أيضا ودليل الجمهور حديث بلال وإذا صحت النافلة صحت الفريضة لأنهما في الموضع سواء في الاستقبال في حال النزول وإنما يختلفان في الاستقبال في حال السير في السفر قوله فاغلقوها إنما اغلقوا الباب عليهم ليكون اسكن لقلوبهم واجمع لخشوعهم ولئلا يجتمع الناس ويدخلوا ويزدحموا فينا لهم ضرر ويتهوش عليهم الحال بسبب لغطهم قوله صلى على وجهه حين دخل بين العمودين عن يمينه هكذا هو هنا وفي رواية المسلم جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وفي رواية للبخاري عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره وهكذا هو في الموطأ وفي سنن أبي داود وكله من رواية مالك وفي رواية البخاري عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وفي هذا الحديث دليل على ان دخوله صلى الله عليه وسلّم الكعبة وصلاته فيها كان يوم الفتح وهذا لا خلاف فيه ولم يكن يوم حجة الوداع نووي 3 قوله .
3064 - وهو قرير العين هي كناية عن السرور فقلت أي استفسرت وجه الحزن إنجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي 4 قوله .
3065 - استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلّم ان يبيت الخ هذا الحديث يدل على المسئلتين إحداهما ان المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به وهذا متفق عليه لكن اختلفوا هل هو واجب أم سنة وللشافعي فيه قولان أصحهما الواجب وبه قال مالك وأحمد والثاني سنة وبه قال بن عباس والحسن وأبو حنيفة فمن اوجبه أوجب الدم في تركه وان قلنا سنة لم يجب الدم بتركه لكن يستحب وقي قدر الواجب في هذا المبيت قولان للشافعي أصحهما الواجب معظم الليل والثاني ساعة المسئلة الثانية يجوز لأهل السقاية ان يتركوا هذا المبيت ويذهب الى مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مسبلا للشاربين وغيرهم ولا يختص ذلك بآل العباس بل كل من تولى السقاية كان له هذا وكذا لو احدثت سقاية أخرى كان للقائم بشأنها ترك المبيت هذا هو الصحيح وقال بعض أصحابنا يختص الرخصة بسقاية العباس وقال بعضهم يختص بآل العباس وقال بعضهم يختص ببني هاشم من آل العباس وغيرهم فهذه أربعة أوجه لأصحابنا أصحها الأول واعلى أن سقاية أحباس حق لآل العباس كانت العباس في الجاهلية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلّم له فهي لآل العباس بدا نووي 5 قوله .
( باب نزول المحصب قال النووي في هذا الباب الأحاديث في نزول النبي صلى الله عليه وسلّم بالأبطح يوم النفر وهو المحصب وان أبا ) .
بكر وعمر وابن عمر والخلفاء كانوا يفعلونه وان عائشة وابن عباس كانا يقولان به ويقولان هو منزل اتفاقي لا مقصود فحصل خلاف بين الصحابة فمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والجمهور استحبابه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلّم والخلفاء الراشدين وغيرهم واجمعوا على من تركه لا شيء عليه ويستحب ان يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل أو كله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلّم والمحصب والحصبة والأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة اسم لشيء واحد واصل الخيف كل ما انحدر عن الجبل وارتفع عن المسيل انتهى 6 قوله .
3070 - لا ينفرن أحدا الخ فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع وأنه إذا تركه لزمه دم وهو الصحيح في مذهبنا وبه قال أكثر العلماء منهم الحسن البصري والحكم وأحمد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وقال مالك وداود وابن المنذر هو سنة لا شيء في تركه وعن مجاهد روايتان كالمذهبين نووي 7 قوله .
3072 - حاضت صفية الخ في هذا الحديث دليل على سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء ولا يلزمها بتركه دم وبه قال الأئمة الأربعة والعلماء كافة الا ما حكاه بن المنذر عن عمرو بن عمر وزيد انهم امروها بالمقام لطواف الوداع لكن الحديث يرده والله اعلم مولانا فخر الحسن 8 قوله .
3073 - عقري حلقي وفي شرح جامع الأصول أي عقرها الله واصاب بعقر في جسدها وظاهره الدعاء عليها وليس به حقيقة قال أبو عبيد الصواب تنوينهما لأنهما مصدرا حلق وعقر قال الزمخشري هما صفتان للمرأة المشومة أي انها تعقر قومها وتحلقهم أي تستأصلهم من شومها عليه وهما خبر هي محذوفة أو مصدر ان علي فعلى كالشكوى وقيل الالف للتأنيث كسكرى وقال في النهاية يعني اصابها الله بوجع في حلقها خاصة كذا يروونه غير منون كغضبى حيث هو جاء على المؤنث والمعروف في اللغة التنوين على انه مصدر محذوف والفعل أي حلقها الله حلقا وعقرها عقرا ويقال لا من يعجب منه عقرا حلقا انتهى 9 قوله .
3074 - فأهوى بيده الى رأسي أي امدها اليه فحل زرى واحد من ازرار القميص قوله فقام في نساجة هو بكسر نون وخفة سين مهملة وبجيم ضرب من الملاحف منسوجة سميت بمصدر نسجت نساجة وروى ساجة بحذف النون وهي الطيلسان الأخضر كذا في المجمع إنجاح