2891 - جوار بضم الجيم وبهمزة من جار كمنع جارا وجورا رفع صوته بالدعاء وتضرع واستغاث كذا في القاموس قوله ثنية هرشا أو لفت هرشي كسكرى ثنية قرب الجحفة ولفت بالكسر ثنية جبل قديد بين الحرمين ويفتح كذا في القاموس قوله وخطام ناقته خلبة بالضم وبضمتين في اخره باء موحدة الليف الحبل الصلب والرقيق منه كذا في القاموس إنجاح .
2892 - الحاج والعمار الخ الحاج هو واحد الحجاج وقد يطلق على الجماعة مجازا والوفد من يقصدون الأمراء قوله ان دعوة اجابهم المعني ظاهر وفي بعض النسخ دعاهم فاجابوه أي دعاهم الله تعالى بقوله إبراهيم عليه السلام واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فدعاهم إبراهيم على جبل أبي القبيس فأجابوه وهم في اصلاب آبائهم إنجاح .
2 - قوله .
2894 - وقال يا أخي مصغرا مضافا الى ياء المتكلم وفيه ان الفاضل يطلب الدعاء من المفضول وفي رواية أبي داود فقال كلمة ما يسرني ان بها الدنيا إنجاح الحاجة .
3 - قوله .
2896 - التفل بمثناة فوقية ولام الذي قد ترك استعمال الطيب من التفل و الرائحة الكريهة وقوله العج هو رفع الصوت بالتلبية وقوله الثج هي المثلثة سيلان دماء الهدي والاضاحي مصباح الزجاجة .
4 - قوله .
2898 - لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام الخ وفي الرواية الآتية عن أبي هريرة مسيرة يوم واحد وعلى تقدير ليس المراد التحديد بل كل ما يسمى سفرا نهى المراة ان تسافر فيه بغير محرم ولم يثبت عند المحدثين من الشارع للسفر واحكامه حد معين بل يشتمل كل مسافة قصيرة وطويلة والوارد في الأحاديث السفر مطلقا وقد كان الأسفار التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلّم الصلاة متفاوتة بعضها قريبة وبعضها بعيدة بالجملة لم يجد كحرمة مسافرة المرأة بغير محرم حد معين وقد وقع في رواية بن عباس السفر مطلقا من غير ذكر حد معين ونقل الطيبي عن القاضي عياض انه قال اتفق العلماء على انه ليس لها ان تخرج في غير الحج والعمرة الا مع ذي محرم الا الهجرة من دار الحرب لأن اقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين وسواء في ذلك الشابة والكبيرة ولو كانت مع نسوة ثقات يجوز ولو وجدت امرأة واحدة ثقة لا والمحرم من حرم عليه نكاحه على التأبيد فلا يجوز السفر مع أخت المرأة وعمتها مثلا مع زوجها لمعات مع تغيير يسير .
5 - قوله .
2900 - اكتتبت بلفظ الماضي المجهول المتكلم من الاكتتاب افتعال من الكتب والكتابة أي كتب واثبت أمسى فيمن يخرج الى غزوة يقال اكتتب الرجل إذا كتب اسمه في ديوان السلطان استفتى في ان يخرج الى الغزو أو الى الحج مع امرأته فافتاه صلى الله عليه وسلّم بأن يحج مع امرأته لأن الغزو يقوم غيره فيه مقامه بخلاف الحج معها ولم يكن لها محرم غيره لمعات .
6 - قوله .
2903 - ثم حج عن شبرمة بضم الشين والراء وسكون الموحدة بينهما ثم حج بلفظ الأمر يدل بظاهره على ان النيابة إنما يجوز بعد أداء فرض الحج واليه ذهب جماعة من الأئمة والشافعي وأحمد منهم وذهب اخرون الى انه يجوز بدونه وهو مذهبنا ومذهب مالك لمعات .
7 - قوله .
2904 - فإن لم تزده خير الخ أي اللائق بشأنك ان تبر بأبيك وتحج عنه فإن لم تستطع زيادة الخير والإحسان اليه من الصدقة والحج وأعمال البر لم تزده شر السب أبيك كما جاء في الحديث الاخر ان من أكبر الكبائر ان يسب الرجل أباه قالوا وكيف يسب الرجل أباه يا رسول الله قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أم الرجل فيسب أمه إنجاح الحاجة .
8 - قوله .
2906 - ولا الظعن قال في المجمع هو بفتح ظاء وسكون عين وحركتها الراحلة أي لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن وقوله حج عن أبيك قال محمد في الموطأ وبهذا نأخذ لا بأس بالحج عن الميت وعن المرأة والرجل إذا بلغا من الكبر مالا يستطيعان ان يحجا وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا انتهى وفي در المختار حج الفرض يقبل النيابة عند العجز فقط لكن بشرط دوام العجز الى الموت لأنه فرض العمر حتى يلزم الإعادة بزوال العذر وبشرط نية الحج عنه أي عن الأمر فيقول احرمت عن فلان ولبيت عن فلان ولو نسي اسمه فنوى عن الأمر صح وتكفي نية القلب هذا أي اشتراط دوام العجز الى الموت إذا كان العجز كالحبس والمرض يرجى زواله وان لم يكن كذلك كالعمى والزمانة سقط الفرض بحج الغير عنه فلا اعادة مطلقا سواء استمر ذلك العذر به أم لا ولو حج وهو صحيح ثم عجز واستمر لم يجزه لفقد الشرط انتهى .
9 قوله