2613 - قد كتب علي الشقوة أي قد قدر علي الشقوة وهي الشدة والعسر فآذن لي في الغناء في غير فاحشة فإنه كنى بالفاحشة عن اللواطة وغيرها من افعال المخنثين قوله ولا كرامة ولا نعمة عين أي لا كرامة لك من هذا الفعل أو لا اكرمك بالإجازة فيه نعم عين ونعمة ونعام ونعيم بفتح نونهن ونعمى ونعامى ونعام ونعم ونعمة بضم نونهن ونعمة ونعام بكسر نونهما وينصب الكل بفعل مقدر أي افعل ذلك انعاما لعينك وإكراما وأنعم بك عينا أي اقربك عين من تحبه أو أقر عينك بمن تحبه كذا في القاموس وقوله أي عدو الله تهديدا له إنجاح .
9 - قوله ولو كنت تقدمت إليك الخ أي بالنهي عن ذلك الفعل الشنيع لفعلت بك وفعلت من التعزير والحبس وغيرهما قوله حلقت رأسك مثلة هذا أيضا تهديدا وفيه جواز حلق الرأس لأهل المعاصي قلت هذا ليس بالمثلة الممنوعة لأن حلق الرأس جائز بالاتفاق وليس فيه غرض الا التهديد للعاصي والمثلة المحرمة قطع الأطراف كالانف والاذن وفيه جواز نفي أهل المعاصي وقد نفى صلى الله عليه وسلّم مخنثا من أهل المدينة وقوله احللت سلبك بفتح اللام هو ما يسلب من اللباس وغيره وهذا أيضا تهديدا و قوله لا يستر من الناس بهديه الهدى بفتح الهاء وسكون الدال في اخره ياء السيرة أي بعادته وسيادته القديمة في الدنيا وفي بعض النسخ بهدبة بالباء الموحدة في آخره والهدب بضمتين وبالضم خمل الثوب إنجاح .
2614 - مخنثا وهو الذي يتشبه بالنساء في اخلاقه وكلامه وحركاته وسكناته فتارة يكون هذا خلقة فلا ذم له ولا اثم عليه ولذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلّم اولا دخوله على النساء وتارة يكون بتكلف وهو ملعون بالحديث المشهور وأما دخوله على أمهات المؤمنين فلانهن اعتقدن انه من غير أولي الاربة فلما سمع عليه السلام منه الكلام الاتي علم انه من ذوي الاربة فمنع قوله تقبل بأربع أي بأربع عكن في البطن من قدامها لاجل السمن فإذا أقبلت رؤيت مواضعها شاخصة من كثرة الغصون وتدبر بثمان أي أطراف هذه العكن من ورائها عند منقطع الجنبين وقال الاكمل وذلك ان العكن جمع عكنة وهي الطي الذي في المبطن من السمن وهي تقبل بهن من كل ناحية ثنتان ولكل واحدة طرفان فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية هذا يدل على منع الخنث والخصي والمجبوب من الدخول على النساء مرقاة ملخصا .
2 - قوله .
2615 - أول ما يقضي الخ وفي رواية أول ما يحكم بين العباد في الدماء هذا لتعظيم أمر الدماء وليس هذا الحديث مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلّم ان أول ما يحاسب به العبد صلوته لأن ذلك في حق الله وهذا فيما بين العباد وكذا قال الطيبي .
3 - قوله .
2616 - على بن ادم الأول صفة لابن وهو قابيل قتل اخاه هابيل حين تزوج كل باخته التي مع الاخر في بطن واحد لأن شريعة ادم ان بطون حواء كانت بمنزلة الاقارب الاباعد كذا في المرقاة وقال الكرماني على بن ادم الأول قابيل لأنه أجرى الناس على القتل ويجزى على الاجواء لا على القتل وهو أول قتل وقع في العالم وقال الطيبي كفل من دمها أي نصيب من اثمه وقيده بالأول لأنه في بينه كثرة وهذا يدل على ان قابيل أول مولود من بنيه انتهى .
4 - قوله .
2618 - لم يتند بدم من الندى بالنون والدال المهملة وهو الثرى والمطر والبلل فمعناه لم يبلل يده وكفه من دم حرام والله أعلم إنجاح .
5 - قوله .
2620 - بشطر كلمة الشطر نصف الشيء وجزؤه أي أعان على قتله بأدنى كلمة تكون سبب سفك دمه فكيف من أمر به أو شرك في قتله إنجاح الحاجة .
6 - قوله .
2621 - واني له الهدى هذا مذهب تفرد به بن عباس من الصحابة وتبعه في ذلك المعتزلة والخوارج وقد نقل عن بن عباس الرجوع أيضا فإن الأحاديث الصحاح تدل على صحة توبته وعليه إجماع الأمة وأما ادعاء عدم النسخ فلا يضرنا لأنا لا نسلم ان معنى الآية على وجهها بل المراد من الخلود المكث الكثير ويأول أيضا بأن هذا جزاؤه ان جوزي وقول المعتزلة بالخروج عن الإيمان يخالف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فلولا وجود الإيمان لم يخاطبوا به وقيل من قتله لايمانه أو مستحلا لقتله وهما كفر إنجاح .
7 - قوله فقال بعد تسعة وتسعين نفسا إنما قال هذا إنكارا أي كيف تقبل توبته بعد قتل تسعة وتسعين نفسا وقوله فانتضى بالنون والضاد سيفه أي سله إنجاح .
8 - قوله احتفز بنفسه من الحفز بالحاء المهملة ثم الفاء ثم الزائ المعجمة حفزه يحفزه دفعه من خلفه واحتفز في مشيته احتث واجتهد كذا في القاموس وفي البخاري ومسلم فناء بصدره نحوها أي نهض بجهد ومشقة فمعناه سعى في توجهه الى القرية الصالحة بكمال حده واجتهاده إنجاح .
9 - قوله .
2623 - فهو الخيار بين إحدى ثلاث ظاهره ان الاختيار لاولياء المقتول ان شاؤوا اقتصوا وان شاؤوا أخذوا الدية وهو مذهب الشافعي وأحمد وعن أبي حنيفة ومالك لا يثبت الدية الا برضى القاتل وهو أحد قولي الشافعي لأن موجب القتل عمدا هو القصاص لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الا انه يقيد بوصف العمد لقوله صلى الله عليه وسلّم العمد قود أي موجبه فإيجاب المال زيادة فلا يكون للولي اخذ الدية الا برضى القاتل والمسئلة مختلف فيها بين الصحابة ومن بعدهم ويمكن حمل الحديث على ذلك أيضا فافهم لمعات .
1 قوله