2542 - فها أنا إذا بين اظهركم ها حرف تنبيه أي خلي سبيلي وتركت ذلك اليوم فأنا موجود الى الان بينكم واظهر مقحم وغرض المؤلف ان الصبي الغير البالغ لا يحكم عليه بالقتل والردة وغيرهما ولكن هذا إذا لم يعلم بلوغه من الخارج بالاحتلام والحيض وغيرهما فإنه في معارك الحروب لا يتبين مثل ذلك فلما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلّم بإشارة سعد بن معاذ بالقتل على قريظة اجمعهم الا الصبيان فحد بين الصغير والكبير بانبات العانة وفيه دليل على ان كشف العورة يجوز للضرورة إنجاح .
2545 - ادفعوا الحدود الخ أي قبل ان يصل الى الامام فإن الامام إذا سلك سبيل الخطأ في العفو الذي صدر منكم خير من ان يسلك سبيل الخطأ في العقوبة بأن يعاقب بخطأ وعدم تشخيص القضية فإذا وصلت اليه وجب عليه الانفاذ فعلى هذا مضمونه مضمون قوله تعافوا الحدود والخطب لغير الأئمة وقد يحمل على درء الامام الحدود بقوله أبه جنون اشرب الخمر ولعلك قبلت أو غمزت ونحوها فالخطاب مع الامام قاله في اللمعات وقال علي القاري هذا التأويل الأخير متعين والتأويل الأول لا يلائمه قوله فمن كان له مخرج فخلوا سبيله كما جاء في رواية الترمذي فإن عامة المسلمين مأمورون بالستر مطلقا انتهى .
2 - قوله .
2546 - حتى يفضحه بها في بيته أي بهذه العورة أي العيب في بيته أي مع وجود ستره وهذا مآل قوله صلى الله عليه وسلّم لا تظهر الشماتة لاخيك فيعافيه الله ويبتليك ففيه عقوبة من جهتين الابتلاء بتلك البلية ثم اظهاره بين الناس وان ستره على نفسه وقد جرب هذا الأمر مرارا نجانا الله تعالى وجميع المسلمين عن هذه البلية العظيمة إنجاح .
3 - قوله .
2548 - تطهر خير لها ان تطهر وتزكى عن هذا الجرم هو إقامة الحد عليها خير لها من عذاب الآخرة وقوله فلما سمعنا لين قوله صلى الله عليه وسلّم بأنه لم يشدد علينا حيث قال تطهر خير لها زعمنا انه ينتفع له الشفاعة ولذلك أتينا أسامة إنجاح .
4 - قوله .
2549 - اقض بيننا بكتاب الله مبني على انه كان في كتاب الله اية الرجم ثم نسخت تلاوته فصح القول بأنه كتاب الله وقيل المراد بكتاب الله هنا حكمه وإنما قال اقض بيننا بكتاب الله مع انه لا يحكم الا به لانهما كانا سألا قبل ذلك من الناس وعلما ان حكمهم لم يكن بكتاب الله فجاءا عند رسول الله صلى الله عليه وسلّم ليحكم به قوله وتغريب عام التغريب داخل في الحد عند بعض العلماء وعندنا هو سياسة وتعزير مفوض الى رأي الامام ومصلحته قوله بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلّم ليقيم الحد عليها ان اعترفت وهذا لا يدل على كفاية اعتراف واحد في الزنا كما هو مذهب الشافعي فلعل المراد الاعتراف المعهود في الشرع وهو أربع مرات لمعات .
5 - قوله واغد يا أنيس قال النووي هذا محمول على اعلانها بأن أبا العسيف قذفها بابنه فتعرفها بان لها عليه حد القذف هل هي طالبة به أم تعفو عنه أو تعترف بالزنا فإن اعترفت فلا يجد القاذف وعليه الرجم لأنها كانت محصنة ولا بد من هذا التأويل لأن ظاهره انه بعث لطلب إقامة حد الزنا وتجسسه وهذا غير مراد لأن حد الزنا لا يتجسس ولا يتقرر بل لو اقربه الزاني يستحب ان يلقن به الرجوع كذا في الطيبي .
6 - قوله .
2551 - ان كانت احلتها له هذا مخالف لما سيأتي عن سلمة بن المحبق ان رسول الله صلى الله عليه وسلّم رفع اليه رجل وطيء جارية امرأة فلم يجده وفي رواية الترمذي اورؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم الحديث وذكر أنه موقوف على عائشة وان الوقف أصح من الرفع وعندنا لا يضر ذلك فإن مالا يدرك بالرأي فالموقوف فيه محمول على السماع بل المبسوطة تجري بين الزوجين بالانتفاع بالأموال فعندنا هذه الصورة من صور الشبهة بالفعل فيسقط الحد لأجل الشبهة ان ظن ان وطيها حلال له وعلى أي حال فليت هذه صورة الرجم لأن الاحصان من شرائطه ويحتمل ان النعمان بن بشير حكم بالقياس بزعمه انه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ووقعت له شبهة والله أعلم إنجاح وقال الخطابي هذا الحديث ليس بمتصل وليس العمل عليه قاله السيوطي .
7 قوله