2358 - من وجد متاعه الخ قد اختلف الروايات عن أبي هريرة في هذا الباب فقال في رواية من وجد متاعه بعينه فهو أحق به بغير ذكر البيع وفي رواية مع ذكر البيع ومع قيد انه لم يكن قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء وفي رواية أيما رجل مات أو افلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه وفي رواية أيما امرأ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة للغرماء فقال الشافعي وأحمد إذا أفلس الرجل أو مات وعنده متاع بعينه قد اشتراه فصاحبه أحق من غيره وقال النخعي والحسن البصري وابن شبرمة ووكيع وأبو حنيفة وصاحباه ان البائع اسرة للغرماء في الموت والافلاس جميعا وقال مالك في الافلاس مثل قول الشافعي وفي الموت مثل قول أبي حنيفة ولكل حجة في هذه الأحاديث فتأمل فخر .
2363 - احفظوني في أصحابي أي راعوني في حقوق صحبتهم لي فإن الصحبة لا تعدل بها فضيلة وكذلك راعوني في الذين يلون الصحابة الذين اتبعوهم بإحسان وهم الاتباع ثم اتباع اتباعهم انجاع .
2 - قوله .
2364 - خير الشهود من أدى شهادته قبل ان يسألها قال النووي وفي المراد بهذا الحديث تأويلان أصحهما تأويل مالك وأصحاب الشافعي انه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان انه شاهد فيأتي اليه فيخبره بأنه شاهد له والثاني انه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الادميين المختصة بهم فمما تقبل فيه شهادة الحسبة الطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود نحو ذلك فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه الى القاضي واعلامه به والشهادة قال الله تعالى وأقيموا الشهادة لله وكذا في النوع الأول يلزم من عنده شهادة لإنسان لا يعلمها ان يعلمه إياها لأنها امانة له عنده وحكى التأويل الثالث انه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله كما يقال الجواد يعطي قبل السوال أي يعطى سريعا عقب السوال السوال من غير توقف قال العلماء وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الاخر في ذم من يأتي الشهادة قبل ان يستشهد في قوله صلى الله عليه وسلّم يشهدون ولا يسشتهدون وقد تأول العلماء هذا تأويلات اصحها تأويل أصحابنا انه محمول على من معه شهادة لآدمي عالم بها فيأتي فيشهد بها قبل ان تطلب منه والثاني انه محمول على شاهد الزور فيشهد بما لا أصل له ولم يستشهد والثالث انه محمول على من ينتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة والرابع انه محمول على من يشهد لقوم بالجنة أو بالنار من غير توقيف وهذا ضعيف انتهى .
3 - قوله .
2365 - حتى بلغ فإن امن بعضكم بعضا أي فإن امن بعض الدائنين بعض المديونين بحسب ظنه فلم يتوثق بالكتابة والشهود والرهن فلا حرج عليه وليس المراد بالنسخ النسخ الاصطلاحي فإن الأمر فيما قبله للارشاد والندب وعلى تقدير التسليم فإن هذه الشرطية لا يرفع الحكم السابق لأنها مقرونة بشرط الامن فالنسخ ههنا بمعنى التخصيص أي ان الاحكام السابقة لمن لم يثق بأمانة المديون ومن يثق بها فلا بأس له بعدم الكتابة والشهود والرهن انجاح الحاجة .
4 - قوله .
2368 - قضى باليمين مع الشاهد أي كان للمدعي شاهد واحد فامره صلى الله عليه وسلّم ان يحلف على ما يدعيه بدلا عن الشاهد الاخر وبه قال الأئمة الثلاثة وقال أبو حنيفة لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين بل لا بد من شاهدين بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وقال واشهدوا ذوى عدل منكم ولا يجوز نسخ الكتاب بخبر واحد محتمل وأيضا اللام في البينة واليمين للاستغراق ليكون جميع البينات في جانب المدعي وجميع الإيمان في جانب المنكر قال التوربشتي ووجه الحديث عند من لا يرى القضاء باليمين والشاهد الواحد انه قضى بيمين المدعى عليه بعد ان أقام المدعي شاهدا واحدا وعجز عن إتمام البينة وللتوفيق بذلك لم يروا ان يحكموا بأقل من ذلك الا بدليل قطعي لمعات .
5 - قوله .
2372 - عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله أي جعلت الشهادة الكاذبة مقابلة للاشراك بالله في الإثم لأن الشراك كذب على الله بما لا يجوز وشهادة الزور كذب على العبد بما لا يجوز وكلاهما غير واقع في الواقع وقال الطيبي انما ساوى قول الزور والشرك لأن الشرك من باب الزور فإن المشرك زاعم ان الوثن يحق العبادة مرقات .
6 - قوله .
2373 - لن تزول قد ما شاهد الزور أي في العرصاة والمحشر ومثله حديث الترمذي عن بن مسعود رض عن النبي صلى الله عليه وسلّم لا تزول قدما بن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما افناه الحديث فمعناه انه يدوم شاهد الزور في المحشر بالمتاعب والمشاق حتى يكون مآله ان يوجب الله له النار إنجاح .
7 - قوله .
2374 - أجاز شهادة أهل الكتاب الخ وان اختلفا ملة كاليهود والنصارى وخصص صاحب الدر خمس مسائل على ما في الأشباه وتبطل بإسلامه قبل القضاء وكذا بعده لو بعقوبة كقود تجر إنجاح .
8 قوله