2250 - بين الوالدة وولدها قالوا تخصيص الذكر بها لوفور شفقة الام أو لوقوع القضية فيها والحقوا بها الأب والجد والجدة والمذهب عندنا كراهة تفريق الصغير عن ذي رحم محرم والتقييد بالصغير يخرج الكبير وحد الكبير عند الشافعي ان يبلغ سبع سنين أو ثماني وعندنا ان يحتلم وقال أحمد لا يفرق بين الوالدة وولدها وان كبر واحتلم ثم الكراهة مذهب أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف إذا كانت القرابة قرابة ولاد لا يجوز بيع أحدهما بدون الاخر عنه لا يجوز في الكل لمعات لا داء هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري قوله ولا غائلة هي ان يكون مسروقا فإذا ظهر واستحقه مالكه غال مال مشتريه الذي اداه في ثمنه أي اتلفه وأهلكه قوله ولا خبثه قال في النهاية أراد بالخبثة الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب والخبثة نوع من أنواع الخبث أراد أنه عبد رقيق لأنه من قوم لا يحل سبيهم كمن أعطى عهدا أو امانا أو من هو حرفي الأصل زجاجة .
2 - قوله .
2253 - الذهب بالذهب ربا الخ قال النووي أصل الرباء الزيادة يقال ربا الشيء يربو إذا زاد واربى الرجل إذا عامل بالربا وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وان اختلفوا في ضابطه وتفاريعه قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربوا والأحاديث فيه كثيرة مشهورة ونص النبي صلى الله عليه وسلّم على تحريم الربا في ستة أشياء الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح فقال أهل الظاهر لا ربا في غير هذه الستة بناء على اصلهم في نفي القياس قال جميع العلماء سواهم لا يختص بالستة بل يتعدى الى ما في معناها وهو مايشاركها في العلة واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة فقال الشافعي العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الاثمان فلا يتعدى الربا منهما الى غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم المشاركة قال والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة فيتعدى الربا منها الى كل مطعوم وأما مالك فقال في الذهب والفضة كقول الشافعي وقال في الأربعة العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له فعداه الى الزبيب لأنه كالتمرة والى القطنة لأنها في معنى البر والشعير واما أبو حنيفة فقال العلة في الذهب والفضة الوزن وفي الأربعة الكيل فيتعدى الى موزون من نحاس وحديد وغيرهما والى كل مكيل كالجص والاشنان وغيرهما وقال سعيد بن المسيب وأحمد والشافعي في القديم العلة في الأربعة كونها مطعومة موزونة أو مكيلة بشرط الامرين فعلى هذا لا ربا في البطيخ والسفرجل ونحوه مما لا يكال ولا يوزن وأجمع العلماء على جواز بيع الربوى بربوى لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل وأجمعوا على انه لا يجوز بيع الربوي بجنسه واحدهما مؤجل وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب وعلى انه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه عما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير وعلى انه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا الا ما سنذكره عن بن عباس في تخصيص الربا بالنسيئة قال العلماء وإذا بيع الذهب بذهب اوالفضة بفضة سميت مراطلة وإذا بيعت الفضة بذهب سمى صرفا وإنما سمى صرفا لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل والتفرق قبل القبض والتأجيل وقيل من صريفهما وهو تسويتهما في الميزان انتهى .
3 - قوله .
2256 - والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار لا فضل بينهما الا وزنا هذه الجملة مستأنفة مبتدأة وخبرها محذوف تقدير الكلام الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار يجوز بيعه وقوله لا فضل بينهما كالتفسير لها والا وزنا بدل من لا فضل بينهما والا بمعنى غير وتقدير الكلام ههنا غير ان توزنوا وزنا مساويا وهو معنى لا فضل بينهما فمعنى الكلام الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار بشرط ان لا يكون التفاضل بينهما من حيث الوزن جائز بيعه والله أعلم إنجاح .
4 - قوله .
2257 - سمعت بن عباس يقول غير ذلك أي يقول ان الربا فيما إذا كان أحد العوضين بالنسيئة وأما إذا كانا متفاضلين فلا ربوا فيه أي لا يشترط عنده المساواة في العوضين بل يجوز بيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد ونفل انه رجع عنه لما بلغه حديث أبي سعيد كذا في المرقاة إنجاح .
5 - قوله .
2258 - ويحدث ذلك عنه أي ينقل هذه الحكاية عن بن عباس بالشهرة لست تفردت بسماعه عنه وفي بعض النسخ فأخذت ذلك عنه أي أخذت ذلك الفتيا عن بن عباس رض كان هذا مذهب بن عباس رض قبل ان يبلغه هذا الحديث عن أبي سعيد وغيره فلما بلغه الحديث رجع عن ذلك إنجاح .
6 قوله