2162 - أعطاه أجره قال النووي قد اختلف العلماء في كسب الحجام فقال الأكثرون من السلف والخلف لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم اكله لا على الحر ولا على العبد وهو المشهور من مذهب احمد وقال في رواية عنه وقال بها فقهاء المحدثين يحرم على الحر دون العبد واعتمد وأما روى مسلم وغيره شر لكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام واشباهه واحتج الجمهور بحديث بن عباس رضي ان النبي صلى الله عليه وسلّم احتجم وأعطى الحجام أجره وقال لو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلّم رواه البخاري ومسلم وحملوا الأحاديث التي في النهي على التنزيه والانتفاع عن دني الاكساب والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد كما في رواية فإنه لا يجوز للرجل ان يطعم عبده ما لا يحل انتهى .
2167 - فاجملوه أي اذابوه واحتالوا بذلك في تحليله وذلك لأن الشحم المذاب لا يطلق عليه لفظ الشحم في عرف العرب بل يقولون انه الودك وفي الحديث فائدة عظيمة من النهي عن أمثال هذه الحيل فاحفظه .
2 - قوله .
2168 - عن بيع المغنيات وفي رواية لا تبيعوا القينات جمع قينته بفتح القاف وسكون الياء وهي الأمة المغنية أو عم والمراد في الحديث للمغنيات خاصة ثم النهي عن بيعها وشرائها ليس صريحا في كون البيع فاسد الجواز أن يكون لكونه إعانة وتوسلا الى محرم وهو السبب لحرمة ثمنهن كما في بيع العصير من النباذ اعني الذي يعمل الخمر ولهو الحديث إضافة من قبيل خاتم فضة ولفظه عام ليثمل الغناء وغيرها لكنه نزلت في الغناء لمعات .
3 - قوله .
2170 - نهى عن الملامسة والمنابذة ومعنى هذا الحديث ان يقول إذا نبذت إليك بالشيء فقد وجب البيع بيني وبينك والملامسة ان يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع وان كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك .
2171414 1 - .
4 - قوله لا يبع بعضكم الخ المراد بالبيع البايعة أعم من الشراء والبيع وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة فأما إذا لم يركن أحدهما الى الاخر فلا بأس به طيبي .
5 - قوله .
2174 - لا تناجشوا من النجش وهو ان يمدح سلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليقع غيره فيه وأصله تنفر الوحش من مكان الى مكان كذا في الجمع وإنما نهى عنه لما فيه من التعزير وإنما اتى بصيغة التفاعل لأن التجار يتعاوضون في ذلك فيفعل هذا بصاحبه على ان يكافيه بمثله لمعات .
6 - قوله .
2177 - لا يبيع حاضر لباد قال الطيبي نهى عن بيع الحاضر للبادي وهو ان يأخذ البادي من البدوي ما حمله الى البلد ليبيعه بسعر اليوم حتى يبيع له على التدريج بثمن ارفع والعلة فيه تفوية الربح وتضييق الرزق على الناس فعلى هذا لو كان المتاع كاسدا في البلد إما لكثرته أو لندور الحاجة اليه لم يحرم ذلك لفقد المعنى فإن الحكم المنصوص كما يعم بعموم العلة يخص بخصوصها انتهى .
7 - قوله .
2178 - لا تلقوا الاجلاب هو جمع جلب بفتح الجيم واللام هم الذين يجلبون الإبل والغنم للبيع قوله فصاحبه بالخيار قال بن الملك اعلم ان تلقي الجلب والشراء منهم بارخص حرام عند الشافعي ومالك ومكروه عند أبي حنيفة وأصحابه إذا كان مضرا بأهل البلد أو لبس فيه السعر على التجار ثم لو تلقاهم رجل واشترى منهم شيئا لم يقل أحد بفساد بيعه لكن الشافعي اثبت الخيار للبائع بعد قدومه ومعرفة تلبس السعر عليه بظاهر الحديث وقال أئمتنا لا خيار له لأن لحوق الضرر كان للتقصير من جهة أي اعتمد على خبر المشتري الذي كل همته تنقيص الثمن وأما الحديث فمتروك الظاهر لأن الشراء إذا كان بسعر البلد أو أكثر لا يثبت الخيار للبائع في أصح قولي الشافعي فلا ينهض حجة إنجاح .
8 قوله