2133 - ليصم عنها الولي قال القسطلاني وبهذا اخذ الظاهرية وقالوا يجب قضاء النذر عن الميت صوما كان أو صلاة وقالت الشافعية يجوز النيابة عن الميت في الصلاة والحج وغيرهما لتضمن أحاديث بذلك وعند الحنفية لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ونقل بن بطال إجماع الفقهاء على انه لا يصلي أحد عن أحد فرضا ولا سنة لا عن حي ولا عن ميت انتهى .
2138 - من عمل يده وذلك لأن فيه إيصال النفع الى الكاسب والى غيره والسلامة عن البطالة المؤديةالى الفضول وكسر النفس والتعفف عن ذل السوال كرماني .
2 - قوله .
2139 - التاجر الأمين الصدوق قال الشيخ كلاهما من صيغ المبالغة ففيه تنبيه على رعاية الكمال في هذين الصفتين حتى ينال هذه الدرجة الرفيعة العظيمة وقال الطيبي أي من تحرى الصدق والامانة كان في زمرة الأبرار من الشهداء والصديقين ومن تحرى خلافهما كان في زمرة الفجار من الفسقة أو العاصين انتهى .
3 - قوله .
2140 - الساعي على الارملة والمساكين أي الكاسب لهما العامل بمؤنتهما وهي من لا زوج لها تزوجت أم لا وقيل الأولى فقط مجمع .
4 - قوله .
2141 - عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه ذكر في التقريب اسم عمه عبيد سماه بن مندة انتهى وفي بعض الحواشي ناقلا عن السيوطي عن عمه قال الحاكم في المستدرك اسمه يسار بن عبد الحي إنجاح .
5 - قوله .
2145 - كنا نسمي على صيغة المجهول المتكلم من التسمية والسماسرة بفتح السين الأولى وكسر الثانية جمع سمسار بالكسر المتوسط بين البائع والمشتري ويطلق على معان أخر مالك بشيء وقيمه والسفير بين المحبين وسمسار الأرض العالم بها والمراد هنا المعنى الأول قوله باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار انما كان اسم التجار أحسن من السماسرة لأن التجارة مذكورة في مواضع عديدة من القرآن في مقام المدح والذي يتوسط بين البائع والمشتري يكون تابعا وقد يكون مائلا عن الأمانة والديانة و سماهم تجارا لكونهم مصاحبين لهم مع شمول التجار التابعين أيضا لمعات .
6 - قوله .
2146 - ان التجار يبعثون الخ قال البيضاوي لما كان من ويدن التجار التدليس في المعاملات والايمان الكاذبة ونحوها حكم عليه بالفجور واستثنى من اتقى المحارم وتوفى يمينه وصدق في حديثه زجاجة .
7 - قوله .
2149 - بالقراريط قال في النهاية القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشرة في أكثر البلاد و أهل الشام يجعلونه من أربعة وعشرين والياء فيه بدل من الراء فإن أصله قراط زجاجة .
8 قوله