2079141414 - قوله وعدتها حيضتان دل ظاهر الحديث على ان العبرة في الطلاق والعدة بالمرأة ولا عبرة بحرية الزوج وكونه عبدا كما هو مذهبنا وقال الشافعي يتعلقان بالرجل ودل أيضا على ان العدة بالحيض دون الطهر وان المراد من قوله تعالى ثلاثة قروء الحيض لا الاطهار ورحم الله من انصف ولم يتعسف مرقاة .
2081 - انما الطلاق لمن اخذ بالساق كناية عن الجماع أي انما يملك الطلاق من يملك الجماع فليس للسيد جبر على عبده إذا انكح أمته انجاح .
2 - قوله .
2082 - لقد تحمل أبو الحسن الخ الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة كذا ذكره المزي وقال أبو داود وسمعت احمد بن حنبل قال عبد الرزاق قال بن المبارك المعمر أبو الحسن هذا تحمل صخرة عظيمة قال أبو داود وأبو الحسن هذا روى عنه الزهري وقال وكان من الفقهاء وقال أبو داود وأبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث قلت قد أشار بن المبارك بثقالة هذا القول الى انه ليس العمل على هذا أيضا فإنه من قال باعتبار الطلاق بالنساء لا يقول بهذا لأنها كانت وقت الطلاق رقيقة ومن قال باعتبار الطلاق بالرجال كالشافعي لا يقوله أيضا لأنه كان وقت الطلاق رقيقا فإن التطليقتين وقعتا في حال رقيتهما فكمل النصاب للغلظة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإنما لم تقبل هذه الرواية لشذوذها إنجاح .
2083333 3 - .
3 - قوله عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا هذا عندنا في صورة مات مولاها وزوجها ولم يدر الأول لأن المولى ان كان مات اولا ثم مات الزوج وهي حرة فلا تجب العدة بموت المولى وتعتد للوفاة عدة الحرائر أربعة اشهر وعشرا وان كان الزوج مات اولا وهي امة لزمها شهران وخمسة أيام لا يلزمها بموت المولى شيء لأنها معتدة الزوج ففي حال يلزمها أربعة اشهر وعشرا و في حال نصفها فلزمها الأكثر احتياطا ذكره الشيخ عابد السندي في الطوالع وأما إذا مات مولاها أو اعتقها لزمها ثلاث حيض كوامل عند أبي حنيفة كما في الدر إنجاح .
2084444 4 - .
4 - قوله فهي تريد ان تكحلها الخ في هذا الحديث والحديث الاتي عن أم عطية ولا تكتحل دليل على تحريم الاكتحال على العادة سواء احتاجت اليه أم لا وجاء في الحديث الاخر في الموطأ وغيره في حديث أم سلمة اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار ووجه الجمع بين الأحاديث انها إذا لم يحتج اليه لا يحل لها وان احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل مع ان الأولى تركه فإن فعلته مسحته بالنهار فحديث الإذن فيه لبيان انه بالليل للحاجة غير حرام وحديث النهي محمول على عدم الحاجة وحديث التي اشتكت عينها فنهاها محمول على انه نهى تنزيه وتاوله بعضهم على انه لم يتحقق الخوف على عينها نووي .
5 - قوله قد كانت إحداكن الخ معناه لا يستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيها فإنها مدة قليلة وقد خففت عنكن وصارت أربعة اشهر وعشرا بعد ان كانت سنة وفي هذا تصريح بنسخ اعتداد السنة المذكورة في سورة البقرة في الآية الثانية واما رميها بالبعرة على رأس كحول فقد فسره في الحديث وهي ما قالت زينب كانت المراة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشفا أي بيتا صغيرا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنته ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنتبذه فقلما تفتض بشيء الامات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره نووي .
6 - قوله .
2087 - الا ثوب عصب هو برد من برود اليمن يعصب غزله أي يجمع ويشد ثم يصبغ ثم ينسج فياتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذ صبغا والنهي للمعتدة عما يصبغ بعد النسج كذا قال بعض الشراح من علمائنا وتبعه الطيبي قال بن الهمام وفسر في الحديث بأنها ثياب من اليمن فيها بياض وسواد ويباح لها لبس الأسود عند الأئمة الأربعة انتهى ومعنى الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة الا ثوب العصب لعل لم يحصل الزينة منه فأجازه فخر .
7 - قوله الا عند أدنى طهرها الخ أي عند أقرب أيام طهرها فإنه عند طهرها يجوز لها استعمال القطن الممسك أو المطيب يجذب رطوبة الرحم وهذا كالعلاج للنساء فإنه بعد جذب الرطوبة يحصل التطهر كاملا إنجاح .
8 - قوله من قسط واظفار قال النووي القسط فبضم القاف ويقال فيه كست وهو الاظفار نوعان معروف من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به اثر الدم لا للتطيب انتهى