1957 - وجعل عتقها صداقها هذا محمول على انها وهبت له صداقه أو هو من خواصه صلى الله عليه وسلّم الأقرب ان يقال انها وهبت له نفسها فإنه نكاح بلا مهر وهو في معنى الهبة وهو أيضا من خواصه وعند جماعة يجوز ان يجعل العتق مهرا لمعات .
1962 - خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم الخ قال بعضهم التحريم وقع يوم خيبر على التأييد وان الذي كان يوم فتح مكة مجرد توكيد التحريم من غير تقدم الإباحة وهذا ليس بصحيح لأن الذي أخرجه مسلم في الإباحة يوم اوطاس صريح في ذلك فلا يجوز اسقاطها ولا مانع من تكرار الإباحة بل الصواب المختار كما قاله النووي ان الإباحة والتحريم وقعا مرتين فكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم ابيحت يوم اوطاس ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤيدا الى يوم القيامة واستمر التحريم وقد اخرج هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة كما ذكره المزي لكن رواية المؤلف في حجة الوداع وإنما هو وهم قال النووي ويسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع لأنها مروية عن سبرة الجهني وإنما روى الثقات الاثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواية ووافقه غيره من الصحابة من النهي عنها يوم الفتح ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدا واشاعة وأما قول الحسن في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها تردها الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر وهو قبل عمرة القضاء انتهى والتطبيق بين يوم اوطاس وفتح مكة ظاهر لاتصالهما في السفر الواحد وفيه تفصيل لا يليق بهذا المقام إنجاح .
2 - قوله برد كبرد أي لما رأت شبابه وجماله مالت نفسها اليه ولم تمل الى جودة برد أخيه واعتذرت بأن البرد مماثل للبرد فلا ترجيح لأحدهما على الاخر إنجاح .
3 - قوله حرمها الى يوم القيامة هذا الحديث محكم لا يحتمل التأويل والنسخ لصون الشارع عن الكذب كما هو مبين في الأصول فلهذا رجع بعض الصحابة الذين افتوا بجواز للمتعة الى تحريمها انجاح .
4 - قوله .
1965 - وهو محرم وبهذا قال أبو حنيفة يجوز للمحرم النكاح ورجح حديث بن عباس على حديث يزيد لأن بن عباس احفظ وأتقن وافقه منه ومعنى حديث عثمان المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ان هذه الأمور ليست من شأن المحرم وليس معناه انه لا يجوز هذه الأمور فالحاصل ان النهي للتنزيه أو للتحريم والله أعلم فخر .
5 - قوله .
1967 - إلا تفعلوا الخ أي ان لم تزوجوا من ترضون دينه وخلقه وترغبوا في مجرد الحسب والجمال تكن فتنة وفساد لأنهما جالبان إليها وقيل ان نظرتم الى صاحب مال وجاه يبقى أكثر النساء والرجال بلا تزوج فيكثر الزنا ويلحق العار والغيرة بالأولياء فيقع القتل ويهيج الفتنة وفيه حجة لمالك على الجمهور فإنه يراعي الكفارة في الدين فقط مجمع البحار .
6 - قوله .
1968 - تخيروا لنطفكم أي تخيروا من النساء ذوات الدين والصلاح وذوات النسب الشريف لئلا تكون المرأة من أولاد الزنا فإن هذه الرذيلة تتعدى الى أولادها قال الله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وإنما أمر بطلب الكفو للمجانسة وعدم لحوق العار وقوله وانكحوا إليهم من باب الأفعال أي زوجوا مولياتكم من البنات والاخوات أيضا بالاكفاء والوجه ما مر إنجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي .
7 - قوله .
1969 - امرأتان الخ الظاهر ان الحكم غير مقصور على امرأتين بل هو اقتصار على الاوفى فإنه لو كانت ثلاث أو أربع كان السقوط على حسبها لمعات .
8 قوله