1830 - أو صاع من سلت هو بالضم الشعير أو ضرب منه أو الحامض منه كذا في القاموس وقال في المجمع ضرب من الشعير أبيض لا قشر له وقيل هو نوع من الحنطة والأول أصح انجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي C تعالى .
1835 - وكانت صناع اليدين هذه علة لكثرة مالها فإنها كانت تعمل باليدين وقولها هكذا وهكذا كناية عن كثرة الإنفاق عليهم والله اعلم إنجاح .
2 - قوله .
1836 - خير له من ان يسأل الناس قال النووي فيه الحث على الصدقة والاكل من عمل يده والاكتساب بالمباحات كالحطب والحشيش النابتين في موات وقوله اعطوه أو منعوه قال العيني لأن حال المسئول أما العطاء ففيه المنة وذل السوال وأما المنع ففيه الخيبة والحرمان اعلم ان مدار هذا الحديث على كراهية المسئلة وهي على ثلاثة أوجه حرام ومكروه ومباح فالحرام من سأل وهو غني من زكاة أو أظهر من الفقر فوق ما هو له والمكروه لمن سأل وعنده ما يمن عن ذلك ولم يظهر من الفقر فوق ما هو به والمباح لمن سأل بالمعروف قريبا أو صديقا وأما السوال عند الضرورة فواجب لاحياء النفس وادخله الداودي في المباح وأما الاخذ من غير مسألة ولا اشراف نفس فلا بأس به انتهى .
3 - قوله .
1837 - ومن يتقبل لي بواحدة وقع هذا موقع الاستفهام أو وقع الواو محل الجواب كأنه قال من يتكفل لي بخصلة واحدة وهي عدم السوال تكفلت له بالجنة إنجاح .
4 - قوله .
1839 - ولا لذي مرة سوى المرة بالكسر والتشديد قوة الخلق وشدته والعقل والاحكام والقوة وطاعة الحبل والمراد بالسوى على وزن الغنى صحيح الأعضاء مستوي الخلق وقال الطيبي وذلك كناية عن كونه كسوبا فإن من كان ظاهر القوة غير أنه اخرق لا كسب له فتحل له الزكاة وقد اخذ الشافعي بهذا الحديث وقال بعدم حل الزكاة للقوى القادر على الكسب وعندنا تحل الزكاة لمن لا يملك مائتي درهم وان كان قويا قادرا على الكسب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعث معاذا الى اليمن ان يأخذ الصدقة عن اغنيائهم ويصرفها الى الفقراء من غير فرق بين الاقوياء والضعفاء وهو آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقد كان صلى الله عليه وسلّم يعطي الصدقة فقراء الصحابة الذين هم اصحاء اقوياء فهذا الحديث منسوخ أو المراد به انه لا ينبغي لمن له قوة وقدرة على الكسب ان يرضى بهذه المذلة والدناءة والله أعلم لمعات .
5 - قوله .
1840 - خدوشا جمع خدش يقال خدش الجلد إذا قشره بعود أو نحوه أو خموشا جمع خمش بمعنى الخدش أو كدوحا بمعنى الخدش أيضا وكل اثر من خدش أو عض فهو كدح زجاجة .
6 - قوله خموشا الخ يحتمل ان يكون الألفاظ الثلاثة جمعا وان يكون مصدرا وهو الظاهر قال التوربشتي هذه الألفاظ متقاربة المعاني وكلها تعرف عن اثر ما يظهر على الجلد واللحم من ملاقاة الجسد ما يقشر أو يجرح والظاهر انه قد اشتبه على الرواي لفظ النبي صلى الله عليه وسلّم فذكر سائرها احتياطا واستقصاء في مراعاة ألفاظه ويمكن ان يفرق بينهما فتقول الكدح دون الخدش والخدش دون الخمش وقال الطيبي فيكون ذلك إشارة الى أحوال السائلين من الافراط والاقلال والتوسط وأقول ويناسب ذلك ذكر الخدش في البين فاعلاها الخمش ثم الخدش ثم الكدح والله أعلم لمعات .
7 - قوله وما يغنيه قال خمسون درهما في رواية أبي داود وما الغني الذي لا ينبغي معه المسئلة قال قدر ما يغديه ويعشيه وفي رواية مالك وأبو داود والنسائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل الحافا قالوا والاوقية يومئذ أربعون درهما فأخذ الشافعي بالأول وأحمد وإسحاق وابن المبارك بالثاني وبعض العلماء بالثالث وأخذ أبو حنيفة وأصحابه بأن يملك مائتي درهم وان لم تكن ناميا وقد ورد ذلك في الحديث وذكره في الكافي وقال الطيبي قد روى مرسلا من سأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل الحافا وخمس أواق تكون مائتي درهم لأنه أيسر على الناس وقال في الكافي وهو ناسخ للأحاديث الاخر والله أعلم لمعات مع تغيير .
8 - قوله .
1842 - ولا يقبل الله الا الطيب المراد بالطيب ههنا الحلال و قوله الا اخذها الرحمن بيمينه الخ قال المازري قد ذكرنا استحالة الجارحة على الله سبحانه وان هذا الحديث وشبهه إنما عبر به على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا فكفى ههنا عن قبول الصدقة بأخذها في الكف وعن تضعيف اجرها بالتربية قال القاضي عياض لما كان شيء الذي يرتضي ويعز يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا واستعير للقبول والرضاء قال وقيل عبر باليمين ههنا عن جهة القبول والرضاء إذ الشمال بضده في هذا قال وقيل المراد بكف الرحمن ههنا وبيمينه كف الذي تدفع اليه الصدقة واضافها اليه تعالى إضافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة فيها لله D قال وقد قيل في تربيتها وتعظيمها حتى تكون أعظم من الجبل ان المراد بذلك تعظيم اجرها وتضعيف ثوابها قال ويصح ان يكون على ظاهره وان تعظم ذاتها ويبارك الله فيها ويزيدها من فضله حتى تثقل في الميزان وقوله كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله قال أهل اللغة الفلو المهر سمى بذلك لأنه فلى عن أمه أي فصل وعزل والفصيل ولد الناقة إذا فصل من ارضاع أمه فعيل بمعنى مفعول كجريح وقتيل بمعنى مجروح ومقتول وفي الفلو لغتان فصيحتان افصحهما وأشهرهما فتح الفاء وضم اللام و تشديد الواو والثانية كسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو نووي .
9 - قوله .
1845 - بعض ما قد مضى من عهد الشباب لعل عثمان رأى به قشفا ورثاثة هيئته فحمل ذلك على فقد الزوجة التي ترفيه ويؤخذ منه ان معاشرة الزوجة الشابة تزيد في القوة والنشاة بخلاف عكسها فبالعكس فتح .
1 - قوله لئن قلت ذلك الخ لعل غرضه من نقل هذا الحديث ان هذا الأمر للشاب وانا لست منهم إنجاح الحاجة 11 قوله الباءة بالمد بمعنى الجماع مشتقة من الباءة للمنزل ثم قيل لعقدالنكاح باء لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا فهو يتبوأ من أهله كما يتبوأ من منزله وفيه حذف مضاف أي مؤنة الباءة من المهر والنفقة لأن قوله ومن لم يستطع عطف على من استطاع فلو حمل الباءة على الجماع لم يستقم قوله .
1846 - فإن الصوم له وجاء لأنه لا يقال للعاجز هذا كذا في المرقاة 12 قوله