1556 - الحدوا اللحد بفتح اللام وبضم والالحاد في اللغة الميل وفي الشرع الشق الذي يحفر في عرض القبر في جانب القبلة يقال لحد القبر كمنع والحده عمل له لحد أو لحد الميت دفنه والحد وأجاء بوصل الهمزة من اللحد وبقطعها من الإلحاد و اللبن بفتح اللام وكسر الباء ككتف واللبنة واحدها على مثال كلم وكلمة وجاء بكسرتين وقال النووي فيه استحباب اللحد ونصب اللبن وأنه فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلّم باتفاق الصحابة Bهم وقد نقلوا ان عدد لبناته صلى الله عليه وسلّم تسع انتهى .
1557 - رجل يلحد الرواية بفتح الياء من باب فتح وهو أبو طلحة الأنصاري وآخر يضرح أي يشق وهو أبو عبيدة بن الجراح فإنه كان يشق في وسط القبر ويطلق عليه الشق بفتح الشين هو الضريح والضريح يقال للقبر أيضا باللحد وبلا لحد من الضرح بمعنى الدفع وضرح للميت حفر له ضريحا واختلفت الصحابة في أيهما يفعل للنبي صلى الله عليه وسلّم فاتفقوا على ان أي الرجلين جاء اولا عمل عمله فجاء أبو طلحة فلحد فلا شك ان اللحد يكون هو الأفضل ومع ذلك قيل اللحد أفضل ان كانت الأرض صلبة والشق أفضل ان كانت رخوة كذا نقل عن الجزري لمعات .
2 - قوله .
1561 - أعلم قبر عثمان بن مظعون من الاعلام وفيه ان جعل العلامة على القبر ووضع الأحجار ليعرفه الناس سنته وهو أي عثمان بن مظعون أول من مات من المهاجرين بالمدينة وأول من دفن بالبقيع منهم وما شرب الخمر في الجاهلية وقال لا اشرب ما يضحك من هو دوني وكان من أكابر أهل الصفة وأول من ضم اليه إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مظعون كذا في اللمعات .
3 - قوله .
1562 - نهى عن تقصيص القبور قال النووي التقصيص بالقاف والصادين المهملتين هو التجصيص والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد هي الجص وفي هذا الحديث كراهة تجصيص القبر وفي الحديث الاتي كراهة البناء عليه هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء قال أصحابنا تجصيص القبر مكروه والقعود عليه حرام وكذا الاستناد اليه والاتكاء عليه واما البناء عليه فإن كان في ملك الباني فمكروه وان كان في مقبرة مسبلة فحرام نص عليه الشافعي والاصحاب قال الشافعي في الام ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى ويؤيد لهذا قوله صلى الله عليه وسلّم ولا قبرا مشرفا الا سويته انتهى .
4 - قوله .
1567 - عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني منسوب الى يزن محركة أصله يزان بطن من حمير كذا في القاموس انجاح .
5 - قوله أو اخصف نعلي برجلي أي اخرزوا خيط وهو كناية عن تحمل التعب والمشقة فإن خصف النعل بالرجل عسير جدا أفلو فرض فلايا من الرجل إذا خصف نعله برجله ان يجرح ابرته الرجل وهذا الحديث دليل لمن كره المشي والجلوس على المقابر وروى عن أبي حنيفة ومالك جوازه وتأولوا الحديث الواردة فيه على الجلوس للحدث والغائط وقد بسط العيني كلامه في شرح البخاري وعلم منه ان الميت له شعور ولهذا منع عن التكشف في المقابر كما ان قضاء الحاجة في وسط السوق ممنوع للتكشف للناس إنجاح .
6 - قوله .
1568 - ما تنقم على الله الخ من نقم كضرب وعلم كره الأمر وما استفهامية والمراد منه أي شيء تكره على الله تعالى مع أنه أنعمك هذه النعمة العظيمة حيث تمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم والغرض إظهار نعمة الله تعالى عليه ولهذا أقر بن الخصاصية بذلك ثم أعلم ان المشي في النعال في القبور كرهه قوم بهذا الحديث لأن السبتية نعل تتخذ من جلود البقر المدبوغة بالقرظ وسميت بذلك لأن شعرها قد سبت عنها أي حلق وازيل كذا في الدر النثير وجوزه آخرون لحديث مسلم ان الميت يسمع قرع نعالهم ويحتمل ان يكون النهي للتنزيه أو المراد من قرع النعال صوتها خارج المقابر إنجاح .
7 قوله