1523 - ما ذاك لك أي ما ينبغي ذلك بشأنك فإنه منافق أو نقبر فيهن المراد منه صلاة الجنازة لأن الدفن غير مكروه وقال بن حجر مكروه .
1525 - صلوا على كل ميت هذا مخصوص بالمسلمين وأهل القبلة لأن في الحديث الاخر صلوا على كل بر وفاجر ولهذا قال في السراج ان الصلاة خلف الفاسق أفضل من الانفراد إنجاح .
2 - قوله .
1526 - فدب أي مشى اليه بالبطؤ كدبيب النمل وعدم صلواته صلى الله عليه وسلّم كان للزجر والا فقاتل النفس ليس بكافر وكذلك لم يصل صلى الله عليه وسلّم على من مات مديونا ويستنبط منه ان الامام الأعظم إذا لم يصل على مثال هؤلاء للزجر يسع ذلك له ولا يسع لغيره من المسلمين إنجاح .
2 - قوله .
1527 - فصلى عليها أعلم ان الصلاة على القبر مختلف فيه بين العلماء فذهب الجمهور الى مشروعيتها سواء صلى اولا أو لا والنخعي ومالك وأبو حنيفة على أنه يصلي ان لم يصل اولا والا فلا وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ما جاء من ذلك لم يكن على وجه الصلاة وإنما كان دعاء واستغفار أو كان ذلك من خصائص النبوة كما يفهم من قوله وان الله ينورها لهم بصلاتي عليهم كذا في اللمعات واليه أشار محمد في مؤطأه حيث قال وليس صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم في هذا كغيره الا ترى انه صلى على النجاشي بالمدينة وقد مات بالحبشة فصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلّم بركة وطهور فليست كغيرها من الصلوات وهو قول أبي حنيفة انتهى .
3 - قوله .
1528 - كنت قائلا صائما هذا يدل على ان دفنها كان بالنهار وأكثر روايات الصحاح تدل على انها ماتت بالليل فلم يشعر بها النبي صلى الله عليه وسلّم كما في آخر الباب من هذا الكتاب فيحمل على تعدد الواقعة ولكن فيه اشكالا آخر وهو أنه صلى الله عليه وسلّم لما منعهم عن دفن الميت بلا استيذانه مرة فكيف فعلوا خلافه مرة أخرى فغايته ان يكون هذا وهما من بعض رواته والله اعلم انجاح .
5 - قوله .
1534 - ان النجاشي الخ لقب ملك الحبشة بتخفيف الياء قال صاحب المغرب سماعا من الثقات وهو اختيار الفارابي وعن صاحب التكملة بالتشديد وعن الهروي كلتا اللغتين وأما تشديد الجيم فخطأ كذا في العيني قال الشيخ وهو لقب ملك الحبشة كان رجلا صالحا واسمه اصحمة وهو بالعربية عطية والحديث متمسك الشافعي في الصلاة على الغائب ونحن نقول رفع سريره حتى رآه بحضرته أو كشف له فيكون صلاة من خلفه كالصلاة على ميت رآه الامام بحضرته دون المأمومين وهذا غير مانع من الاقتداء وقيل ذلك مخصوص بالنجاشي فلا يلحق به غيره وقال القاري وعن بن عباس قال كشف النبي صلى الله عليه وسلّم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه .
6 - قوله .
1538 - فكبر أربعا يدل على ان تكبيرات الجنازة أربع وبه احتج جماهير العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وقد أجمع عليه في زمن عمر بن الخطاب كذا ذكره الطحاوي عيني .
7 - قوله .
1539 - ما القيراطان الخ القيراط بكسر القاف قال الجوهري هو نصف دانق والدانق سدس درهم قاله القسطلاني وفي القاموس القيراط والقراط بكسرهما يختلف وزنه بحسب البلاد فبمكة أربع سدس دينار وبالعراق نصف عشرة انتهى وفي المجمع هو عبارة عن ثواب معلوم عند الله وفسر بجبل عظيم وتفسيره بالجبل تفسير للمقصود لا للفظ ويحتمل الحقيقة بأن يجعل عمله جسما قدر جبل فيوزن والاستعارة عن نصيب كبير انتهى .
1 - قوله .
1526 - مشاقص جمع مشقص وهو نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض زجاجة .
2 - قوله .
1527 - كانت تقم المسجد أي تكنسه زجاجة .
3 - قوله .
1528 - كنت قائلا هو من القيلولة انجاح الحاجة