الجنس . وقرئ : أو عدل ذلك بكسر العين . والفرق بينهما أن عدل الشيء ما عادله من غير جنسه كالصوم والإطعام . وعدله ما عدل به في المقدار ومنه عدلا الحمل لأن كل واحد منهما عدل بالآخر حتى اعتدلا كأن المفتوح تسمية بالمصدر والمكسور بمعنى المفعول به كالذبح ونحوه ونحوهما الحمل والحمل . و " ذلك " إشارة إلى الطعام " وصياما " تمييز للعدل كقولك : لي مثله رجلا . والخيار في ذلك إلى قاتل الصيد عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وعند محمد إلى الحكمين " ليذوق " متعلق بقوله : فجزاء أي فعليه أن يجازى أو يكفر ليذوق سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام . والوبال : المكروه والضرر الذي يناله في العاقبة من عمل سوء لثقله عليه كقوله تعالى : " فأخذناه أخذا وبيلا " المزمل : 16 ، ثقيلا . والطعام الوبيل : الذي يثقل على المعدة فلا يستمرأ " عفا الله عما سلف " لكم من الصيد في حال الإحرام قبل أن تراجعوا رسول الله A وتسألوه عن جوازه . وقيل : عما سلف لكم في الجاهلية منه لأنهم كانوا متعبدين بشرائع من قبلهم وكان الصيد فيها محرما " ومن عاد " إلى قتل الصيد وهو محرم بعد نزول النهي " فينتقم الله منه " ينتقم : خبر مبتدأ محذوف تقديره . فهو ينتقم الله منه ولذلك دخلت الفاء . ونحوه " فمن يؤمن بربه فلا يخاف " الحجر : 13 ، يعني ينتقم منه في الآخرة . واختلف في وجوب الكفارة على العائد فعن عطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير والحسن : وجوبها وعليه عامة العلماء . وعن ابن عباس وشريح : أنه لا كفارة عليه تعلقا بالظاهر وأنه لم يذكر الكفارة . . وقرئ : أو عدل ذلك بكسر العين . والفرق بينهما أن عدل الشيء ما عادله من غير جنسه كالصوم والإطعام . وعدله ما عدل به في المقدار ومنه عدلا الحمل لأن كل واحد منهما عدل بالآخر حتى اعتدلا كأن المفتوح تسمية بالمصدر والمكسور بمعنى المفعول به كالذبح ونحوه ونحوهما الحمل والحمل . و " ذلك " إشارة إلى الطعام " وصياما " تمييز للعدل كقولك : لي مثله رجلا . والخيار في ذلك إلى قاتل الصيد عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وعند محمد إلى الحكمين " ليذوق " متعلق بقوله : فجزاء أي فعليه أن يجازى أو يكفر ليذوق سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام . والوبال : المكروه والضرر الذي يناله في العاقبة من عمل سوء لثقله عليه كقوله تعالى : " فأخذناه أخذا وبيلا " المزمل : 16 ، ثقيلا . والطعام الوبيل : الذي يثقل على المعدة فلا يستمرأ " عفا الله عما سلف " لكم من الصيد في حال الإحرام قبل أن تراجعوا رسول الله A وتسألوه عن جوازه . وقيل : عما سلف لكم في الجاهلية منه لأنهم كانوا متعبدين بشرائع من قبلهم وكان الصيد فيها محرما " ومن عاد " إلى قتل الصيد وهو محرم بعد نزول النهي " فينتقم الله منه " ينتقم : خبر مبتدأ محذوف تقديره . فهو ينتقم الله منه ولذلك دخلت الفاء . ونحوه " فمن يؤمن بربه فلا يخاف " الحجر : 13 ، يعني ينتقم منه في الآخرة . واختلف في وجوب الكفارة على العائد فعن عطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير والحسن : وجوبها وعليه عامة العلماء . وعن ابن عباس وشريح : أنه لا كفارة عليه تعلقا بالظاهر وأنه لم يذكر الكفارة .
" أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون "